واحد (1) عن أبي عبد الله 7 « في رجل أحرم وعليه قميصه فقال : ينزعه ولا يشقه ، وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه » وفي صحيحه الآخر (2) عنه 7 أيضا « إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك » ونحوه حسنه الآخر (3) وفي حسنه الآخر (4) عنه 7 أيضا « إذا لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك ، وان لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك ».
وعلى كل حال فلا إشكال في ظهور الأول منها وغيره في صحة الإحرام ، ضرورة انه لو كان مثل ذلك مانعا لانعقاده كما سمعت احتماله من الأصبهاني بل مال اليه بعض المحدثين لوجب تجديد النية والتلبية ، والنص والفتوى كادا يكونان صريحين في خلافه ، والحسن الآخر محمول على ضرب من الندب ، وإلا لما أمره بالشق للقميص والإخراج من تحت القدمين.
بل ينبغي الجزم به في صورة الجهل ، لخبر خالد بن محمد الأصم (5) قال : « دخل رجل المسجد الحرام وهو محرم فدخل في الطواف وعليه قميص وكساء فأقبل الناس عليه يشقون قميصه وكان صلبا ، فرآه أبو عبد الله 7 وهم يعالجون قميصه يشقونه فقال له : كيف صنعت؟ فقال : أحرمت هكذا في قميصي وكسائي فقال : انزعه من رأسك ، ليس ينزع هذا من رجليه ، انما جهل فأتاه غير ذلك ، فسأله فقال : ما تقول في رجل أحرم في قميصه؟ قال : ينزعه من رأسه »
__________________
(1) الوسائل الباب 45 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2.
(2) الوسائل الباب 45 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1.
(3) الوسائل الباب 45 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 وهو حسن بسند الكليني ;.
(4) الوسائل الباب 45 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5.
(5) الوسائل الباب 45 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4.




