مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 18 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 230 من 464

أو بتأخير « لبيك » الثالثة ، كما‌ قال 7 في خبر يوسف بن محمد بن زياد وعلي بن محمد بن بشار عن أبويهما (1) عن الحسن العسكري 7 « فنادى ربنا عز وجل يا أمة محمد 6 فأجابوه كلهم وهم في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم لبيك اللهم ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك لبيك ، قال : فجعل الله تعالى تلك الإجابة شعار الحج » ومرسل الصدوق (2) عن أمير المؤمنين 7 قال : « جاء جبرئيل 7 الى النبي 6 فقال له : إن التلبية شعار المحرم ، فارفع صوتك بالتلبية لبيك اللهم لبيك » إلى آخر ما ذكر في ذلك الخبر.

وأما القول الثالث على كثرة القائل به بل في الدروس انه أتم الصور وإن كان الأول مجزيا والإضافة إليه أحسن فلم أظفر له بخبر كما اعترف به غير واحد لا من الصحيح ولا من غيره في الكتب الأربعة ولا في غيرها ، لا بتقديم « لك » على « الملك » ولا تأخيره ولا ذكره مرتين قبله وبعده ، ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط ، وفي الدروس انه يستحب فيها الطهارة والتتالي بغير تخلل كلام إلا ان يرد السلام والصلاة على النبي 6 عند فراغها ، والدعاء بعدها ، ولا بأس به وإن لم يحضرني الآن من النص ما يفيد ذلك كله.

وعلى كل حال فقد ظهر لك مما ذكرنا سابقا من النصوص ومعاقد الإجماعات أنه لو عقد نية الإحرام ولبس ثوبيه ثم لم يلب وفعل ما لا يحل‌

__________________

(1) الوسائل الباب 40 من أبواب الإحرام الحديث 5 وفيه علي ابن محمد بن سيار إلا ان الموجود في الفقيه ج 2 ص 211 الرقم 967 وعلل الشرائع ج 2 ص 102 علي بن محمد بن يسار مع الاختلاف في لفظه أيضا.

(2) الوسائل الباب 37 من أبواب الإحرام الحديث 3.

الصفحة 230 من 464