مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 18 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 229 من 464

الأربع ، وهي تتم بلفظ لبيك الرابع ، وفي‌ صحيح عمر بن يزيد (1) « إذا أحرمت من مسجد الشجرة فإن كنت ماشيا لبيت من مكانك من المسجد ، تقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، لبيك ذا المعارج ، لبيك لبيك بحجة تمامها عليك ، وأجهر بها كلما ركبت ، وكلما نزلت ، وكلما هبطت واديا أو علوت أكمة أو لقيت راكبا وبالأسحار » بضميمة الإجماع السابق على عدم وجوب ما زاد على الأربعة ، ولعل مبنى القول الثاني جعل الإشارة بالتلبيات الأربع في حسن معاوية وصحيحه إلى ما قبل الخامسة ، وما سمعته من صحيح عاصم بن حميد (2) مضافا إلى ما عن‌ الفقه المنسوب (3) الى الرضا 7 « ثم تلبي سرا بالتلبيات الأربع وهي المفترضات ، تقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك ، هذه الأربعة مفروضات » وإلى‌ قول الصادق 7 في خبر الأعمش (4) المروي عن الخصال « وفرائض الحج الإحرام والتلبيات الأربع ، وهي لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك » إلا ان ذلك كله لا يعارض صريح صحيح عمر بن يزيد (5) المتقدم المعتضد بالأصل ، ولكن الاحتياط الإضافة إما كذلك كما في هذه النصوص وصحيح ابن سنان (6) عن الصادق 7

__________________

(1) الوسائل الباب 40 من أبواب الإحرام الحديث 3.

(2) الوسائل الباب 36 من أبواب الإحرام الحديث 6.

(3) ذكر صدره في المستدرك في الباب 23 من أبواب الإحرام الحديث 2 وقطعة منه في الباب 27 منها الحديث 5 وتمامه في فقه الرضا 7 ص 27.

(4) الخصال ج 2 ص 153 الطبع القديم.

(5) الوسائل الباب 40 من أبواب الإحرام الحديث 3.

(6) الوسائل الباب 40 من أبواب الإحرام الحديث 4.

الصفحة 229 من 464