وكيف كان فلا إشكال في ظهور النصوص المزبورة في عدم اعتبار مقارنة النية للتلبية الذي هو مقتضي الأصل أيضا كما هو مفروغ منه في محله وظاهر المعظم بل الجميع إلا من ستعرف ، مضافا إلى صحيح معاوية بن عمار (1) المتقدم سابقا في البحث عن النية « اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك إلى ان قال : ويجزيك ان تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ، ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب » وصحيح عبد الله بن سنان (2) « سمعت أبا عبد الله 7 يقول : إن رسول الله 6 لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء » وصحيح حفص بن البختري ومعاوية بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج جميعا (3) عن أبي عبد الله 7 « إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة ما يقول المحرم ، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء ، فإذا استوت بك فلب ، وإن أهللت من المسجد الحرام للحج فإن شئت لبيت خلف المقام ، وأفضل من ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء وتلبي قبل ان تصير إلى الأبطح » وصحيح منصور بن حازم (4) عن أبي عبد الله 7 « إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش » وصحيح هشام بن الحكم (5) عنه 7 أيضا « إن أحرمت من
__________________
(1) الوسائل الباب 16 من أبواب الإحرام الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 34 من أبواب الإحرام الحديث 5.
(3) ذكر صدره في الوسائل في الباب 35 من أبواب الإحرام الحديث 3 وذيله في الباب 46 منها الحديث 1 عن حفص بن البختري ومعاوية بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج والحلبي جميعا.
(4) الوسائل الباب 34 من أبواب الإحرام الحديث 4.
(5) الوسائل الباب 35 من أبواب الإحرام الحديث 1.




