مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 18 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 216 من 464

في رجل تهيأ للإحرام وفرغ من كل شي‌ء الصلاة وجميع الشروط إلا أنه لم يلب؟ إله أن ينقض ذلك ويواقع النساء؟ قال : نعم » وفي خبر الحسين بن سويد (1) عن بعض أصحابه ، قال : « كتبت إلى أبي إبراهيم 7 رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم وخرج من المسجد فبدا له قبل ان يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء إله ذلك؟ فكتب 7 نعم ولا بأس به » وفي صحيح حفص بن البختري (2) عن أبي عبد الله 7 « فيمن عقد الإحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على أهله قبل أن يلبي قال : ليس عليه شي‌ء » إلى غير ذلك من النصوص الدالة على ذلك.

بل في التهذيب « المعنى في هذه الأحاديث أن من اغتسل للإحرام وصلى وقال ما أراد من القول بعد الصلاة لم يكن في الحقيقة محرما ، وانما يكون عاقدا للحج والعمرة ، وانما يدخل في أن يكون محرما إذا لبى ، والذي يدل على هذا المعنى ما رواه موسى بن القاسم (3) عن صفوان عن معاوية بن عمار وغير معاوية ممن روى صفوان عنه هذه الأحاديث يعني الأحاديث المتقدمة ، وقال : هي عندنا مستفيضة‌ عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 أنهما قالا : إذا صلى الرجل ركعتين وقال الذي يريد أن يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك فإنه إنما فرض‌

__________________

(1) الوسائل الباب 14 من أبواب الإحرام الحديث 12 عن النضر بن سويد.

(2) الوسائل الباب 14 من أبواب الإحرام الحديث 13.

(3) الوسائل الباب 14 من أبواب الإحرام الحديث 4 و 5 وفي الوسائل جعل هذا الخبر روايتين حيث انه أضاف حرف الواو بعد قوله مستفيضة فقال : « وعن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 » إلا ان الموجود في الاستبصار ج 2 ص 189 الرقم 634 وكذلك في التهذيب ج 5 ص 83 كما ذكر في الجواهر.

الصفحة 216 من 464