مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 18 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 215 من 464

أو حجة ولا لمفرد معتمر ولا حاج إلا بها بل الإجماع محصلا ومحكيا في الانتصار والغنية والخلاف والجواهر والتذكرة والمنتهى وغيرها على ما حكي عن بعضها عليه بمعنى عدم الإثم والكفارة في ارتكاب المحرمات عليه قبلها ، قال الصادق 7 في صحيح معاوية بن عمار (1) : « لا بأس أن يصلي الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله ، ولا يلبي ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شي‌ء » وفي‌ صحيح ابن الحجاج (2) « في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإحرام ولم يلب قال : ليس عليه شي‌ء » وفي صحيحه مع حفص ابن البختري (3) « ان الصادق 7 صلى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الإحرام فأتي بخبيص فيه زعفران فأكل منه » وقال أحدهما 8 في مرسل جميل (4) « في رجل صلى في مسجد الشجرة وعقد الإحرام وأهل بالحج ثم مس الطيب وأصاب طيرا أو وقع على أهله قال 7 : ليس بشي‌ء حتى يلبي » وفي مرسله الآخر (5) عن أحدهما 8 أيضا « في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الإحرام ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله قال 7 : ليس عليه شي‌ء ما لم يلب » وفي خبر ابن سنان (6) المروي عن مستطرفات السرائر « سألت أبا عبد الله 7 عن الإهلال بالحج وعقدته قال : هو التلبية ، إذا لبى وهو متوجه فقد وجب عليه ما يجب على المحرم » وفي صحيح حريز (7) عن أبي عبد الله 7 أيضا « في الرجل إذا تهيأ للإحرام فله ان يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب » وفي خبر زياد بن مروان (8) « قلت لأبي الحسن 7 : ما تقول‌

__________________

(1) الوسائل الباب 14 من أبواب الإحرام الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 14 من أبواب الإحرام الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 14 من أبواب الإحرام الحديث 3.

(4) الوسائل الباب 14 من أبواب الإحرام الحديث 6.

(5) الوسائل الباب 14 من أبواب الإحرام الحديث 9.

(6) الوسائل الباب 14 من أبواب الإحرام الحديث 15.

(7) الوسائل الباب 14 من أبواب الإحرام الحديث 8.

(8) الوسائل الباب 14 من أبواب الإحرام الحديث 10.

الصفحة 215 من 464