مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 18 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 201 من 464

« قلت له : إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج كيف أقول؟ قال تقول : اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك 6 ، وإن شئت أضمرت الذي تريد » وصحيح عبد الله بن سنان (1) عنه 7 : أيضا « إذا أردت الإحرام والتمتع فقل : اللهم اني أريد ما أمرت من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر لي ذلك ، وتقبله مني ، واعني عليه ، وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب ، وإن شئت فلب حين تنهض ، وإن شئت فأخره حتى تركب بعيرك وتستقبل القبلة فافعل » وخبر إسحاق بن عمار (2) « قلت لأبي إبراهيم 7 : إن أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج ، فيقول بعض أحرم بالحج مفردا فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل واجعلها عمرة ، وبعضهم يقول : أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج ، أي هذين أحب إليك؟ قال انو المتعة » وصحيح البزنطي (3) عن أبي الحسن 7 : « سألته عن رجل تمتع كيف يصنع؟ قال : ينوي العمرة ويحرم بالحج » الى غير ذلك من النصوص المتضمنة ذكر التعيين الذي يؤكده مع ذلك ما سمعته من مسألة العدول ، ضرورة انه لو لم يعتبر التعيين لم يحتج إلى العدول المعتبر فيه ما عرفت ، لأن الفرض مشروعية النية على الإطلاق بل كان هو الأحوط لئلا يفتقر إلى العدول إذا اضطر اليه ، ولا يحتاج إلى اشتراط إن لم تكن حجة فعمرة.

لكن عن المنتهى والتذكرة مع اعتبار نية الأمور الأربعة « ولو نوى الإحرام مطلقا ولم ينو حجا ولا عمرة انعقد إحرامه ، وكان له صرفه إلى أيهما شاء » ‌

__________________

(1) الوسائل الباب 16 من أبواب الإحرام الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 21 من أبواب الإحرام الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 21 من أبواب الإحرام الحديث 2.

الصفحة 201 من 464