« قلت له : إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج كيف أقول؟ قال تقول : اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك 6 ، وإن شئت أضمرت الذي تريد » وصحيح عبد الله بن سنان (1) عنه 7 : أيضا « إذا أردت الإحرام والتمتع فقل : اللهم اني أريد ما أمرت من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر لي ذلك ، وتقبله مني ، واعني عليه ، وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب ، وإن شئت فلب حين تنهض ، وإن شئت فأخره حتى تركب بعيرك وتستقبل القبلة فافعل » وخبر إسحاق بن عمار (2) « قلت لأبي إبراهيم 7 : إن أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج ، فيقول بعض أحرم بالحج مفردا فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل واجعلها عمرة ، وبعضهم يقول : أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج ، أي هذين أحب إليك؟ قال انو المتعة » وصحيح البزنطي (3) عن أبي الحسن 7 : « سألته عن رجل تمتع كيف يصنع؟ قال : ينوي العمرة ويحرم بالحج » الى غير ذلك من النصوص المتضمنة ذكر التعيين الذي يؤكده مع ذلك ما سمعته من مسألة العدول ، ضرورة انه لو لم يعتبر التعيين لم يحتج إلى العدول المعتبر فيه ما عرفت ، لأن الفرض مشروعية النية على الإطلاق بل كان هو الأحوط لئلا يفتقر إلى العدول إذا اضطر اليه ، ولا يحتاج إلى اشتراط إن لم تكن حجة فعمرة.
لكن عن المنتهى والتذكرة مع اعتبار نية الأمور الأربعة « ولو نوى الإحرام مطلقا ولم ينو حجا ولا عمرة انعقد إحرامه ، وكان له صرفه إلى أيهما شاء »
__________________
(1) الوسائل الباب 16 من أبواب الإحرام الحديث 2.
(2) الوسائل الباب 21 من أبواب الإحرام الحديث 1.
(3) الوسائل الباب 21 من أبواب الإحرام الحديث 2.




