مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 18 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 192 من 464

صحيح معاوية بن عمار (1) : « خمس صلوات لا تترك على حال إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم » وفي‌ خبر أبي بصير (2) أيضا « خمس صلوات يصليها في كل وقت ، منها صلاة الإحرام » بل لعل إطلاق‌ قوله 7 أيضا في خبره الآخر (3) « يصلي للإحرام ست ركعات يحرم في دبرها » دال على ذلك أيضا ، فإنه شامل لمن صلاهن في وقت الفريضة وأحرم بعدهن قبل الفريضة ، كقوله 7 أيضا في صحيح عمر بن يزيد (4) « واعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار » بل قد يستفاد من التدبر في‌ صحيح الحلبي (5) « سألت أبا عبد الله 7 أحرم رسول الله 6 ليلا أم نهارا؟ فقال : بل نهارا ، فقلت : أي ساعة؟ قال : صلاة الظهر فسألته متى ترى أن تحرم؟ قال : سواء عليكم ، إنما أحرم رسول الله 6 صلاة الظهر لان الماء كان قليلا ، كان في رؤوس الجبال فيهجر الرجل إلى مثل ذلك من الغد ولا يكادون يقدرون على الماء ، وانما أحدثت هذه المياه حديثا » منضما إلى‌ المرسل (6) عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 انهما قالا « إذا صلى الرجل الركعتين وقال الذي يريد أن يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك فإنه إنما فرض على نفسه الحج وعقد عقدة الحج ، وقالا : إن رسول الله 6 حيث صلى في مسجد الشجرة صلى وعقد الحج ولم يقولا صلى وعقد الإحرام ، » بناء على إرادة صلاة الركعتين من صلاة رسول الله 6 لا صلاة الظهر ،

__________________

(1) الوسائل الباب 19 من أبواب الإحرام الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 19 من أبواب الإحرام الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 18 من أبواب الإحرام الحديث 4.

(4) الوسائل الباب 18 من أبواب الإحرام الحديث 3.

(5) الوسائل الباب 15 من أبواب الإحرام الحديث 5.

(6) الوسائل الباب 14 من أبواب الإحرام الحديث 4.

الصفحة 192 من 464