مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 18 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 178 من 464

استحبابا لقول الصادق 7 في صحيح معاوية (1) « إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه ، أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل » وفي‌ صحيح عمر ابن يزيد (2) « إذا اغتسلت للإحرام فلا تقنع ولا تطيب ولا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل » وأبي جعفر 7 في خبر محمد بن مسلم (3) « إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبي فعليه الغسل » بل خبر علي بن أبي حمزة (4) « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل اغتسل للإحرام ثم لبس قميصا قبل أن يحرم قال : قد انتقض غسله » وإن كان الظاهر إرادة استحباب الإعادة من النقض لا البطلان من رأس ، وإن كان ربما يقال به مؤيدا بدعوى إشعار الإعادة في النص به ، لكنه خلاف ظاهر الفتوى ، بل مقتضى صحيح عمر استحباب اعادته للتطيب أيضا كما في الدروس ، نعم لا دلالة في شي‌ء منها على استحباب إعادته بفعل ما عدا ذلك من تروك الإحرام ، اللهم إلا أن يجعل ما فيها مثالا لغيره ، لكن في‌ مرسل جميل (5) عن الصادق 7 « في رجل اغتسل للإحرام ثم قلم أظفاره قال : يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل » وسأله ابن أبي يعفور (6) « ما تقول في دهنة بعد الغسل فقال : قبل وبعد ومعه ليس به بأس » وإن أمكن إرادة بيان عدم التأكد

ويجوز له أي المحرم تقديمه أي الغسل على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الذخيرة والرياض‌

__________________

(1) الوسائل الباب 13 من أبواب الإحرام الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 13 من أبواب الإحرام الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 11 من أبواب الإحرام الحديث 2.

(4) الوسائل الباب 11 من أبواب الإحرام الحديث 1.

(5) الوسائل الباب 12 من أبواب الإحرام الحديث 2 وهو مرسل جميل عن أبي جعفر 7 كما في الكافي ج 4 ص 328 والتهذيب ج 5 ص 66.

(6) الوسائل الباب 30 من أبواب تروك الإحرام الحديث 6.

الصفحة 178 من 464