ان يحج متمتعا فعليه ان يوفر شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة ، ولا يمس شيئا منها » ونحوه في الثاني ، ولا صراحة بذلك في الوجوب ، خصوصا بعد معلومية التسامح من مثلهم بإطلاق لفظه وإرادة الندب ، فضلا عن التعبير المزبور وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه ، فان النصوص وإن كان ظاهر الأمر ونحوه فيها ذلك قال الصادق 7 في صحيح ابن مسكان (1) : « لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج من ذي القعدة ولا في الشهر الذي تريد الخروج فيه للعمرة » وفي صحيح معاوية بن عمار (2) « ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) : شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ، ومن أراد العمرة وفر شهرا » وفي صحيح عبد الله بن سنان (3) « اعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة ، وللعمرة شهرا » وفي خبر سعيد الأعرج (4) « لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج من رأسه ولا من لحيته » وفي موثق ابن مسلم (5) « خذ من شعرك إذا أزمعت الحج شوال كله إلى غرة ذي القعدة » وأبو جعفر 7 في خبر أبي حمزة (6) « لا تأخذ من رأسك وأنت تريد الحج في ذي القعدة ، ولا في الشهر الذي تريد الخروج فيه للعمرة » وسأل الصادق 7 أيضا الحسين بن أبي العلاء في الحسن (7) « عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعر رأسه في شوال كله ما لم ير الهلال؟ قال : لا بأس ما لم ير الهلال » ويزيد الكناسي (8) « عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في أشهر الحج؟ قال :
__________________
(1) الوسائل الباب 2 من أبواب الإحرام الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 2 من أبواب الإحرام الحديث 4.
(3) الوسائل الباب 2 من أبواب الإحرام الحديث 5.
(4) الوسائل الباب 2 من أبواب الإحرام الحديث 6.
(5) الوسائل الباب 2 من أبواب الإحرام الحديث 2.
(6) الوسائل الباب 2 من أبواب الإحرام الحديث 7.
(7) الوسائل الباب 4 من أبواب الإحرام الحديث 1.
(8) الوسائل الباب 4 من أبواب الإحرام الحديث 4 عن أبي الصباح الكناني.




