مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 18 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 163 من 464

ويضعه فيه ، وفي الدروس ويستحب استصحاب العصا وخصوصا اللوز المر ، ونحوه عن المنتهى ، وظاهرهما حصول الاستحباب بمطلق العصا وإن تأكد باللوز المر ، ولكن لم أجد ما يدل عليه في خصوص المسافر ، نعم في 15062‌ الفقيه (1) بإسناده « قال رسول الله 6 : حمل العصا ينفي الفقر ولا يجاوره شيطان ، وقال : تعصوا فإنها من سنن إخواني النبيين ، وكانت بنو إسرائيل الصغار والكبار يمشون على العصا حتى لا يختالوا في مشيهم » ولعلهما أخذاه من ذلك ، كما أن ما فيها أيضا من تخصيص بعض ما سمعته في خصوص سفر الحج كذلك أيضا ، قال : « درس يستحب لمن أراد الحج أن يقطع العلائق بينه وبين معامليه ، ويوصي بما يهمه ، وأن يجمع أهله ، ويصلي ركعتين ، ويسأل الله الخيرة في عافية ، ويدعو بالمأثور ، فإذا خرج وقف على باب داره تلقاء وجهه وقرأ الفاتحة ثم يقرؤها عن يمينه ويساره وكذا آية الكرسي ، ويدعو بالمنقول ، ويتصدق بشي‌ء ، وليقل بحول الله وقوته أخرج ، ثم يدعو عند وضع رجله في الركاب ، وعند الاستواء على الراحلة ، ويكثر من ذكر الله تعالى في سفره ، ويستحب الخروج يوم السبت أو الثلاثاء ، واستصحاب العصا ، وخصوصا اللوز المر » إلى آخره ، ولا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه ما يدل على ما ذكره وغيره.

ويستحب له أيضا التحنك ، فان‌ الكاظم 7 (2) قال : « أنا ضامن ثلاثا لمن خرج يريد سفرا معتما تحت حنكه أن لا يصيبه السرق ولا الغرق ولا الحرق » بل‌ قال الصادق 7 (3) : « من خرج في سفر ولم يدر العمامة تحت حنكه‌

__________________

(1) الوسائل الباب 17 من أبواب آداب السفر الحديث 1 و 2.

(2) الوسائل الباب 59 من أبواب آداب السفر الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 26 من أبواب لباس المصلي الحديث 5 من كتاب الصلاة.

الصفحة 163 من 464