عن القاموس من انه موضع بمكة دفن فيه ابن عمر يمكن إرجاعه إلى ذلك ، نحو ما عن النهاية الأثيرية من انه موضع عند مكة ، وعن السرائر انه موضع على رأس فرسخ من مكة قتل فيه الحسين بن علي بن أمير المؤمنين 7 يعني الحسين بن علي ابن الحسن بن الحسن بن الحسن بن أمير المؤمنين 7.
وعلى كل حال فدليله صحيح ابن الحر (1) « سألت أبا عبد الله 7 عن الصبيان من اين نجردهم؟ فقال كان أبي يجردهم من فخ » ونحوه صحيح علي بن جعفر (2) عن أخيه موسى 7 ، انما الكلام في ان ذلك كناية عن جواز إحرامهم منه كما صرح به بعضهم ، بل ربما نسب إلى الأكثر ، بل في الرياض يظهر من آخر عدم الخلاف فيه ، أو ان إحرامهم من الميقات ، ولكن رخص لهم في لبس المخيط إلى فخ ، فيجردون منه كما عن السرائر والمقداد والكركي قولان ، أقواهما الثاني ، لعموم نصوص المواقيت والنهي عن تأخير الإحرام عنها ، وعبادة الصبي شرعية أو تمرينية إذا جاء بها على نحو ما يجيء به المكلف ، وليس في الخبرين إلا التجريد الذي لا ينافي ذلك ، على ان فخ انما هو على طريق المدينة ، أما لو كان غيره فلا رخصة لهم في تجاوز الميقات بلا إحرام الذي صرح في النص (3) بأن الإحرام من غيره كالصلاة أربعا في السفر ، واحتمال حمل ادنى الحل من سائر الطرق على فخ الذي هو أدناه في طريقها بل قيل انه يعطيه كلام التذكرة واضح الضعف ، وتخصيص أدلة لزوم الكفارة على الولي بما دل على الرخصة في اللبس إلى فخ متحقق على القولين ، إذ لا كلام ولا خلاف في جواز
__________________
(1) الوسائل الباب 18 من أبواب المواقيت الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 18 من أبواب المواقيت الحديث 2.
(3) الوسائل الباب 11 من أبواب المواقيت الحديث 3.




