قرب الاسناد عنه 7 : « وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة » وفي خبر قرب الاسناد عن علي بن جعفر (1) عن أخيه 7 المروي عنه أيضا « وقت رسول الله 6 لأهل المدينة ذا الحليفة ، وهي الشجرة » وفي صحيح ابن سنان (2) عن الصادق 7 « من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له ان يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال ، فيكون حذاء الشجرة من البيداء » وفي المروي (3) عن العلل انه سئل الصادق 7 « لأي علة أحرم رسول الله 6 من مسجد الشجرة ولم يحرم من موضع دونه؟ فقال : إنه لما أسري به إلى السماء وصار بحذاء الشجرة نودي يا محمد فقال 6 : لبيك ، قال : ألم أجدك يتيما فآويتك ولم أجدك ضالا فهديتك ، فقال النبي 6 : إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك ، فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلها » بل عن شرح الإرشاد للفخر « ويقال لمسجد الشجرة ذو الحليفة وكان قبل الإسلام اجتمع فيه أناس وتحالفوا » ونحوه عن التنقيح ، ولعله يرجع إلى ما عرفت ما في اللمعة ومحكي الوسيلة من ان الميقات ذو الحليفة كما في جملة من النصوص بناء على ما عرفت انه مسجد الشجرة ، نعم في الدروس انه ذو الحليفة ، وأفضله مسجد الشجرة ، والأحوط الإحرام منه ، بل عن الكركي ان جواز الإحرام من الموضع المسمى بذي الحليفة وان كان خارجا من المسجد لا يكاد يدفع ، ولعله
__________________
(1) الوسائل الباب 1 من أبواب المواقيت الحديث 9 وفيه « ولأهل المدينة ومن يليها من الشجرة. إلخ ».
(2) الوسائل الباب 7 من أبواب المواقيت الحديث 1.
(3) الوسائل الباب 1 من أبواب المواقيت الحديث 13 مع الاختلاف.




