بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
المقدمة الثالثة
في أقسام الحج
وهي ثلاثة : تمتع وقران وإفراد بلا خلاف أجده فيه بين علماء الإسلام بل إجماعهم بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص (1) المتواترة فيه أو القطعية ، بل قيل إنه من الضروريات ، لكن عن عمر (2) متواترا أنه قال : « متعتان كانتا على عهد رسول الله 6 أنا محرمهما ومعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحج » وظاهره عدم مشروعية المتعة في الحج أصلا بمعنى بقاء الحج عنده كما كان قبل نزول التمتع ما بين إفراد وقران ، وقد أخبره بذلك رسول الله 6 في المروي (3) متواترا عنه في حجة الوداع « أنه جاءه جبرئيل عند فراغه من سعيه
__________________
(1) الوسائل الباب 1 و 2 من أبواب أقسام الحج.
(2) الغدير للاميني ج 6 ص 209 الى 213.
(3) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج الحديث 3 و 13 و 24 و 32.




