وجهه ، وقول الصادق 7 (1) : « كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين » وقول أبي الحسن 7 في خبر الجعفري (2) : « إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار وكفارة الدم وكفارة اليمين » وقول الصادق 7 في صحيح الحلبي (3) : « صيام كفارة اليمين في الظهار شهران متتابعان ، والتتابع ان يصوم شهرا ويصوم من الآخر أياما أو شيئا منه فان عرض له شيء يفطر منه أفطر ثم قضى ما بقي عليه ، وان صام شهرا ثم عرض له شيء فأفطر قبل ان يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع فليعد الصيام ، وقال : صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات ولا يفصل بينهن » لكن الأخير انما يدل ولو بقرينة السياق على الفرق بين كفارة اليمين في الظهار واليمين في غيره بالنسبة إلى تجاوز النصف وعدمه ، لا على حكم الفصل للعذر ، كما ان الحصر في سابقه إضافي بالنسبة إلى قضاء شهر رمضان ، ضرورة عدم حصر ذلك في هذه الثلاثة كضرورة تحقق التفرقة في الأولين للعذر الذي يغلب الله عليه ، أو ان المراد هذه وما ماثلها ، والمراد بالتفريق المنفي في كفارة اليمين الاختياري بتجاوز النصف لا ما كان للعذر ، ترجيحا للمستفاد من النصوص السابقة على ذلك ، خصوصا بملاحظة إطلاق معقد إجماع الانتصار وخصوص إجماع الغنية قال في الأول : « ومما يظن انفراد الإمامية به القول بأن من أفطر لمرض في صوم التتابع بنى على ما تقدم ولم يلزمه الاستيناف ثم قال دليلنا الإجماع المتردد وأيضا فإن المرض عذر ظاهر لسقوط الفروض ، وقد علمنا انه لو أفطر بغير عذر للزمه الاستئناف ولم يجز له البناء فلا يجوز ان
__________________
(1) الوسائل الباب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 3.
(3) ذكر صدره في الوسائل في الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 9 وذيله في الباب 10 منها الحديث 4 مع الاختلاف في صدره.




