« السبعة الأيام والثلاثة الأيام في الحج لا تفرق ، انما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين » إلا أنهما مع ما في سندهما حتى الأول منهما الذي فيه محمد بن أحمد العلوي ولم ينص على توثيقه في كتب الرجال على ما قيل ، وندرة العامل بهما يمكن ان يكون المراد بهما تجويز المتابعة لا وجوبها الذي من المحتمل كون السؤال عنه والله أعلم.
وكيف كان ف ( كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لعذر ) كحيض ومرض ونحوهما بنى عند زواله لقاعدة أولوية الله عز وجل بالعذر فيما هو يغلب عليه التي قالوا : انه ينفتح منها ألف باب ، بل أشير إليها في نصوص المقام ، قال رفاعة (1) « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض ، قال : يبني عليه ، الله حبسه ، قلت امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضها قال : تقضيها قلت : فإنها قضتها ثم يئست من الحيض قال : لا تعيدها أجزأها ذلك » ونحوه صحيح محمد بن مسلم (2) عن أبي جعفر 7 ، ومن المعلوم ان المراد بالقضاء البناء بقرينة السؤال الثاني ، وقال سليمان بن خالد (3) : « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل كان عليه صيام شهرين من متتابعين فصام خمسة وعشرين يوما ثم مرض فإذا بريء يبني على صومه أم يعيد صومه كله فقال : بل يبني على ما كان صام ، ثم قال : هذا مما غلب الله عز وجل عليه وليس على ما غلب الله عز وجل عليه شيء » فما في صحيح جميل ومحمد بن حمران (4) عن أبي عبد الله 7 « في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا ثم يمرض قال : يستقبل فان زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى على بما بقي » وخبر أبي بصير (5) « سألت أبا عبد الله 7 عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار
__________________
(1) الوسائل الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 10.
(2) الوسائل الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 11.
(3) الوسائل الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 12.
(4) الوسائل الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 3.
(5) الوسائل الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 6.




