عن السنة (1) والإجماع على عدم الوجدان وخامسها الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا فان الواجب فيها صيام الثمانية عشر يوما بعد العجز عن البدنة ، قال ضريس (2) « سألت أبا جعفر 7 عمن أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس قال : عليه بدنة تنحرها يوم النحر ، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما » ويأتي إنشاء الله تمام البحث فيها في الحج وسادسها الصوم في كفارة جزاء الصيد الذي هو النعامة والبقرة الوحشية والظبي وما ألحق بها ، لكن في المتن هنا فيه تردد من لفظ « أو » في الآية (3) ومن دلالة أكثر الاخبار (4) على الترتيب ، ثم قال : « وتنزيلها على الترتيب أظهر ويأتي إنشاء الله تحقيق الحال فيها وألحق بهذه الكفارة المرتبة كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده ، وكفارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتى أدمته ونتفها شعر رأسها فيه أيضا لقول الصادق 7 في خبر سدير (5) « وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته كفارة حنث يمين ، ولا صلاة لهما حتى
__________________
(1) الوسائل الباب 12 من أبواب الكفارات من كتاب الإيلاء والكفارات.
(2) الوسائل الباب 23 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الحديث 3 من كتاب الحج.
(3) سورة المائدة الآية 96.
(4) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها من كتاب الحج.
(5) الوسائل الباب 31 من أبواب الكفارات الحديث 1 من كتاب الإيلاء والكفارات وهو خبر خالد بن سدير وهو الصحيح كما نقله ( قده ) في الجواهر كذلك في أحكام الأموات ج 4 ص 368.




