مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 17 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 64 من 426

عن السنة (1) والإجماع على عدم الوجدان‌ وخامسها الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا فان الواجب فيها صيام الثمانية عشر يوما بعد العجز عن البدنة ، قال ضريس (2) « سألت أبا جعفر 7 عمن أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس قال : عليه بدنة تنحرها يوم النحر ، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما » ويأتي إنشاء الله تمام البحث فيها في الحج‌ وسادسها الصوم في كفارة جزاء الصيد الذي هو النعامة والبقرة الوحشية والظبي وما ألحق بها ، لكن في المتن هنا فيه تردد من لفظ « أو » في الآية (3) ومن دلالة أكثر الاخبار (4) على الترتيب ، ثم قال : « وتنزيلها على الترتيب أظهر ويأتي إنشاء الله تحقيق الحال فيها وألحق بهذه الكفارة المرتبة كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده ، وكفارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتى أدمته ونتفها شعر رأسها فيه أيضا لقول الصادق 7 في خبر سدير (5) « وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته كفارة حنث يمين ، ولا صلاة لهما حتى‌

__________________

(1) الوسائل الباب 12 من أبواب الكفارات من كتاب الإيلاء والكفارات.

(2) الوسائل الباب 23 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الحديث 3 من كتاب الحج.

(3) سورة المائدة الآية 96.

(4) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها من كتاب الحج.

(5) الوسائل الباب 31 من أبواب الكفارات الحديث 1 من كتاب الإيلاء والكفارات وهو خبر خالد بن سدير وهو الصحيح كما نقله ( قده ) في الجواهر كذلك في أحكام الأموات ج 4 ص 368.

الصفحة 64 من 426