وعدمه في صحيح ابن مسلم (1) « سألت أبا جعفر 7 عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار فقال : إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل أهله فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر » وحسن رفاعة (2) « سألت أبا عبد الله 7 عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار قال : إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار ان شاء صام وإن شاء أفطر » على ما قبل القدوم ، بل يجب تنزيل صحيح ابن مسلم (3) الآخر عن أبي عبد الله 7 « إذا سافر الرجل في شهر رمضان ، فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان ، فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم ، وان دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه ، وان شاء صام » وما في خبر سماعة (4) « ان قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهرا ، وان قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ان شاء » على ما لا ينافي ذلك من ان له الخيار قبل القدوم إذا عرف أنه يقدم قبل الزوال ، أو غير ذلك مما هو أولى من الطرح.
وعلى كل حال فلا ريب في عدم الاجتزاء بالصوم منه إذا قدم بعد الزوال لما سمعته من النصوص ، مضافا الى خبر محمد بن مسلم (5) « سألت أبا عبد الله 7 عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت
__________________
(1) الوسائل الباب 6 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 3.
(2) الوسائل الباب 6 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 2.
(3) ذكر صدره في الوسائل في الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 1 وذيله في الباب 6 منها الحديث 1.
(4) الوسائل الباب 6 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 7.
(5) الوسائل الباب 13 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 10.




