مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 17 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 39 من 426

أكبر أولاده الذكور لا غير أي من لا ذكر أكبر منه من ولده وإن لم يكن هو الا واحدا وحينئذ ف ( لو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء ) لأن المنساق من الولي هنا الولد الذكر ، خصوصا مع ملاحظة الشهرة وقوله تعالى (1) : ( فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي ) ولذا فسره الشيخ به ، بل في المختلف منع صدق الولي على غيره ، ومكاتبة الصفار (2) إلى الأخير 7 « رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا ، خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر فوقع 7 يقضي عنه أكبر ولديه عشرة أيام ولاء ان شاء » بناء على ما عن الحر العاملي من ان روايته كذلك ، وان كان الموجود فيما عندنا من الأصول « وليه » لا « ولديه ».

وعلى كل حال فمنه يستفاد اعتبار كونه الأكبر ، بل لعله المراد من خبر أبي بصير المتقدم آنفا باعتبار كونه هو أفضل أهل البيت بسبب اختصاصه بالحباء بل ظاهر الأصحاب في كتاب الميراث تعليل الحباء بأن عليه القضاء ، بل ربما فرعوا عليه حرمان فاسد العقل ونحوه ممن لم يكن صالحا للقضاء من الحبوة ، وقد اعترف في الذكرى بأن الأكثر قد قرنوا بين الحبوة وبين قضاء الصلاة ، بل قد يقال انه المراد أيضا من‌ خبر حفص بن البختري (3) عن أبي عبد الله 7 « في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه ، قلت : فان كان أولى الناس بميراثه امرأة فقال : لا إلا الرجال » ونحوه مرسل حماد بن عثمان (4) عنه 7 أيضا بناء على انه هو الأولى من جميع الناس بالميراث باعتبار اختصاصه بالحبوة ولا ينافيه قوله « فإن » الى آخره ضرورة كون المراد انه إذا اتفق اختصاص المرأة‌

__________________

(1) سورة مريم 3 الآية 5.

(2) الوسائل الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 3.

(3) الوسائل الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 5.

(4) الوسائل الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 6.

الصفحة 39 من 426