« سألت الرضا 7 عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة قال : لا ينبغي » بناء على إرادة الحرمة منه كما في الحدائق ، والثاني لخبر شحام (1) عن الصادق 7 « سمعته يقول : يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة » وخبر مصادف (2) « سألت أبا عبد الله 7 أتحج المرأة عن الرجل؟ قال : نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت ، رب امرأة خير من رجل » وموثق عبيد بن زرارة (3) « قلت لأبي عبد الله 7 : الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه هل تجزي عنه امرأة؟ قال : لا ، كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان ، قال : إنما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة ، والرجل عن الرجل ، وقال : لا بأس أن يحج الرجل عن المرأة » وفيه منع إرادة الحرمة من « لا ينبغي » خصوصا في المقام الذي قد عرفت قوة دليله من النصوص المنجبرة بالعمل على وجه يقصر غيرها عن معارضتها سندا ودلالة ، فالمتجه حينئذ حمله على الكراهة لمكان كونها صرورة.
بل لعل نيابة الرجل الصرورة لا تخلو منها وإن كانت الامرأة أشد ، لمكاتبة بكر بن صالح (4) إلى أبي جعفر 7 « ان ابني معي وقد أمرته أن يحج عن أمي أيجزي عنها حجة الإسلام؟ فقال : لا ، وكان ابنه صرورة وكانت امه صرورة » ومكاتبة إبراهيم بن عقبة (5) اليه 7 يسأله « عن رجل صرورة لم يحج قط حج عن صرورة لم يحج قط يجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الإسلام أولا؟ بين لي ذلك يا سيدي إن شاء الله ، فكتب لا يجزي ذلك » بل
__________________
(1) الوسائل الباب 9 من أبواب النيابة في الحج الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 8 من أبواب النيابة في الحج الحديث 7.
(3) الوسائل الباب 9 من أبواب النيابة في الحج الحديث 2.
(4) الوسائل الباب 6 من أبواب النيابة في الحج الحديث 4.
(5) الوسائل الباب 6 من أبواب النيابة في الحج الحديث 3.




