7 : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز أن يمشي قال : فليركب وليسق بدنة ، فان ذلك يجزي إذا عرف أنه من الجهد » وصحيح ذريح المحاربي (1) « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل حلف ليحجن ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه قال : فليركب وليسق الهدي » ولما في محكي الخلاف من الاستدلال عليه بالاحتياط وإجماع الطائفة وأخبارهم ، لكن في كشف اللثام « أن كلامه يحتمل الوجوب على من ركب قادرا على المشي ثم عجز عن القضاء » وقيل والقائل المفيد وابن الجنيد ويحيى بن سعيد والشيخ في نذور الخلاف ، بل في كشف اللثام « أنه يحتمله كلام الشيخين والقاضي ونذر النهاية والمقنعة والمهذب » يركب ولا يجب عليه أن يسوق لانتفاء القدرة على المنذور ، فلا يستوجب جبرا ، ولذا تركه في صحيح رفاعة بن موسى (2) « قلت لأبي عبد الله 7 : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله قال : فليمش ، قلت : فإنه تعب فقال : إذا تعب ركب » وصحيح ابن مسلم (3) سأل أحدهما 8 « عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله تعالى فلم يستطع قال : يحج راكبا » وكذا غيرهما ، بل في خبر عنبسة (4) التصريح بعدم وجوبه ، قال : « نذرت في ابن لي إن عافاه الله تعالى أن أحج ماشيا فمشيت حتى بلغت العقبة فاشتكيت فركبت ثم وجدت راحة فمشيت فسألت أبا عبد الله 7 فقال : أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة ، فقلت : معي نفقة ولو شئت أن أذبح لفعلت وعلي دين فقال : إني أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة ، فقلت : شيء واجب أفعله فقال : لا ، من جعل
__________________
(1) الوسائل الباب 34 من أبواب وجوب الحج الحديث 2.
(2) الوسائل الباب 34 من أبواب وجوب الحج الحديث 1.
(3) الوسائل الباب 34 من أبواب وجوب الحج الحديث 9.
(4) الوسائل الباب 8 من كتاب النذر والعهد الحديث 5.




