مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 17 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 336 من 426

مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها » وفي صحيحه الآخر (1) عن أبي جعفر 7 قال رسول الله 6 : « لا رضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام ، ولا صمت يوما إلى الليل ، ولا تعرب بعد هجرة ، ولا هجرة بعد الفتح ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا لمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة رحم » وخبر عبد الله بن ميمون القداح (2) عن أبي عبد الله 7 « لا يمين للولد مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا للملوك مع سيده » إلا أن مورد هذه النصوص جميعها اليمين لكن الأصحاب جزموا باتحاد حكم الجميع ، وهو الظاهر ، خصوصا بعد‌ خبر الحسين بن علوان (3) المروي عن قرب الاسناد عن جعفر عن أبيه 8 « ان عليا 7 كان يقول : ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن سيده » بل وخصوصا بعد معلومية اتحاد الثلاثة في المعصية وقطيعة الرحم مع اقتصاره في الأول على النذر ، وفي الثاني على اليمين ، بل يمكن دعوى القطع بكون المنشأ في ذلك الزوجية والوالدية والسيدية لا كونه يمينا ، وحينئذ فالمناقشة في المقام وما ألحق به من الزوجة والولد بأن الوارد اليمين فإلحاق النذر والعهد به قياس ممنوع عندنا وإن اشترك الجميع في بعض الأحكام ضعيفة لما عرفت ، مؤيدا بإطلاق اليمين على النذر في‌ الخبر المروي (4) عن الكاظم 7 لما سئل « عن جارية حلف عليها سيدها أن لا يبيعها فقال : لله علي أن لا أبيعها فقال 7 : ف لله‌

__________________

(1) الوسائل الباب 11 من كتاب الأيمان الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 10 من كتاب الأيمان الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 15 من كتاب النذر والعهد الحديث 2.

(4) التهذيب ج 8 ص 310 الرقم 1149.

الصفحة 336 من 426