مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 17 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 333 من 426

أيضا ، لتطرق النقص إليه في السفر ، وعليه دون الثاني له منع المتمتع بها ، وعلى الأول احتمال ، قيل : لو سافر للحج ففي منع المتمتع بها ضعف لبقاء التمكين وتحقق بذل العوض ، قيل : فهل له منعها عن الإحرام ندبا نظر ، فان كان غير محرم فالظاهر له منعها تحصيلا لغرضه ، وإن كان محرما فالظاهر لا يتحقق المنع من طرفه وينسحب في المريض المدنف على ضعف ، لإمكان إفاقته ، مع تخيل مثل ذلك في المحرم ، لإمكان صده أو حصره فيتحلل ، ولكن ينبغي أن يحرما معا أو تحرم بعده ، وأما الإحلال فيجوز تقدمها قطعا ، والظاهر جواز المقارنة ، وهل لها تأخيره بتأخير المحلل أو المعد للتحلل؟ وجهان من فوات حق الزوج ، ومن ارتفاع حقه باحرامها الصحيح » قلت : قد عرفت التحقيق في ذلك وأن له التسلط على المنع ، بل ليس لها الفعل إلا بالإذن مطلقا ، لمنافاة نفس الفعل لحقه ، وللآية والخبر وغيرهما مما سمعت ، فلا حاجة حينئذ إلى ما ذكره من التفريع والترديد.

نعم لها ذلك في الواجب المضيق كيف كان لعدم الطاعة للمخلوق في معصية الخالق ، والمعتبرة التي منها‌ صحيح زرارة (1) عن أبي جعفر 7 « سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة لا يأذن لها في الحج قال : تحج وإن لم يأذن لها » بل فيما رواه‌ الصدوق عن عبد الرحمن (2) عن أبي عبد الله 7 قال : « تحج وإن رغم أنفه » وفي‌ صحيح معاوية بن وهب (3) « لا طاعة له عليها في حجة الإسلام ولا كرامة ، تحج إن شاءت » وفي‌ صحيح محمد بن مسلم (4) عن أبي جعفر 7 « سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج وأبى ان يأذن لها في الحج فغاب زوجها هل لها ان تحج؟ فقال : لا طاعة له عليها في حجة الإسلام » بل‌

__________________

(1) الوسائل الباب 59 من أبواب وجوب الحج الحديث 4.

(2) الوسائل الباب 59 من أبواب وجوب الحج الحديث 5.

(3) الوسائل الباب 59 من أبواب وجوب الحج الحديث 3.

(4) الوسائل الباب 59 من أبواب وجوب الحج الحديث 1.

الصفحة 333 من 426