مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 17 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 275 من 426

أبي جعفر 7 في خبر الثمالي (1) قال : « قال رسول الله 6 للرجل : أنت ومالك لأبيك ، ثم قال أبو جعفر 7 : وما أحب له أن يأخذ من مال ابنه إلا ما يحتاج اليه مما لا بد منه ، ان الله عز وجل ( لا يُحِبُّ الْفَسادَ ) » وخبر الحسين بن أبي العلاء أو حسنه (2) على ما رواه في معاني الأخبار سأل الصادق 7 « ما يحل للرجل من مال ولده قال : قوته بغير سرف إذا اضطر اليه ، قال : فقلت له : فقول رسول الله 6 للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال : أنت ومالك لأبيك ، فقال : انما جاء بأبيه إلى النبي 6 فقال : يا رسول الله هذا أبي قد ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه فقال : أنت ومالك لأبيك ، ولم يكن عند الرجل شي‌ء ، أفكان رسول الله 6 يحبس الأب للابن » وخبر علي بن جعفر (3) سأل أخاه 7 « الرجل يأكل من مال ولده قال : لا إلا أن يضطر إليه ، فليأكل منه بالمعروف » وخبر ابن سنان (4) « سألت أبا عبد الله 7 ماذا يحل للوالد من مال ولده؟ فقال : أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا ، فإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلا ان يقومها قيمة تصير لولده قيمتها عليه ، قال : ويعلن ذلك ، قال : وسأله عن الوالد يرزأ أي يصيب من مال ولده قال : نعم ، ولا يرزأ الولد من مال والده شيئا إلا بإذنه ، فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحب أن يعتقها فليقومها على نفسه قيمة ثم يصنع بها ما شاء ، إن شاء وطأ وإن شاء باع » إلى غير ذلك من النصوص الدالة على عدم الجواز إلا مع الحاجة.

خلافا للمحكي عن النهاية والخلاف والتهذيب والمهذب ، إلا ان في الأولين‌

__________________

(1) الوسائل الباب 78 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2 من كتاب التجارة.

(2) الوسائل الباب 78 من أبواب ما يكتسب به الحديث 9 من كتاب التجارة.

(3) الوسائل الباب 78 من أبواب ما يكتسب به الحديث 6 من كتاب التجارة.

(4) الوسائل الباب 78 من أبواب ما يكتسب به الحديث 3 من كتاب التجارة.

الصفحة 275 من 426