من النيابة ، كقوله 7 أيضا في صحيح معاوية بن عمار (1) : « حج الصرورة يجزي عنه وعمن حج عنه » وأما حسنه (2) سأله 7 « عن رجل حج عن غيره يجزيه عن حجة الإسلام قال : نعم » فيحتمل الاجزاء عن المنوب عنه ، وكون المراد الحج المندوب في حالة الإعسار دون حال اليسار ، وغير ذلك ، وكذا خبر عمرو ابن الياس (3) قال : « حج بي أبي وأنا صرورة فقلت لأبي : إني أجعل حجتي عن أمي فقال : كيف يكون هذا وأنت صرورة وأمك صرورة ، قال : فدخل أبي على أبي عبد الله 7 وأنا معه فقال : أصلحك الله اني حججت بابني هذا وهو صرورة وماتت امه وهي صرورة فزعم انه يجعل حجته عن امه فقال : أحسن هي عن امه أفضل ، وهي له حجة » على انه معارض بصحيح ابن مهزيار (4) قال : « كتبت إلى أبي جعفر 7 ان ابني معي وقد أمرته ان يحج عن أمي يجزي عنها حجة الإسلام؟ فكتب لا وكان ابنه صرورة وكانت امه صرورة » ولا وجه للجمع بينهما إلا ما قلناه من كون المراد بحج الإسلام في الأول المندوب ، وفي الثاني الواجب ، وإن أبيت فلا بد من الطرح في مقابلة ما عرفت ، كما اعترف به في المدارك مع اختلال طريقته وما هو إلا لأن المسألة من القطعيات التي لا يقبل
__________________
(1) الوسائل الباب 21 من أبواب وجوب الحج الحديث 2.
(2) الوسائل الباب 21 من أبواب وجوب الحج الحديث 4.
(3) ذكر ذيله في الوسائل في الباب 21 من أبواب وجوب الحج الحديث 3 وتمامه في التهذيب ج 5 ص 8 الرقم 21.
(4) الوسائل الباب 6 من أبواب النيابة في الحج الحديث 4 عن علي بن مهزيار عن بكر بن صالح وهو الصحيح كما في الاستبصار ج 2 ص 321 والتهذيب ج 5 ص 412.




