مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 17 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 260 من 426

لا يعارضه النكاح المستحب ، بل في الثلاثة الأخيرة « وإن خاف العنت » خلافا لبعض العامة في الأخير ، بل في محكي التحرير « أما لو حصلت المشقة العظيمة فالوجه عندي تقديم النكاح » ونحوه في الدروس ومحكي المنتهى ، بل في المدارك عنه تقديمه في المشقة العظيمة التي لا تتحمل مثلها في العادة ، وفي الخوف من حدوث مرض أو الوقوع في الزنا ، وهو جيد ، كما هو خيرة السيد المزبور وجده والكركي وغيرهم على ما قيل ، لما تقدم من نفي الضرر والضرار والحرج ونحو ذلك ، ولا يخفى أن تحريم صرف المال في النكاح انما يتحقق مع توجه الخطاب بالحج وتوقفه على المال ، فلو صرف فيه قبل سير الوفد الذي يجب الخروج معه أو أمكنه الحج بدونه انتفى التحريم قطعا.

وكيف كان ف ( لو بذل له زاد وراحلة ونفقة له ) بأن استصحب في الحج وأعطي نفقة لعياله إن كانوا ، أو قيل له حج وعلي نفقتك ذهابا وإيابا ونفقة عيالك ، أو لك هذا تحج به وهذا لنفقة عيالك ، أو أبذل لك استطاعتك للحج ، أو نفقتك للحج وللإياب ولعيالك ، أو لك هذا لتحج بما يكفيك منه وتنفق بالباقي على عيالك ، ونحو ذلك وجب عليه الحج من حيث الاستطاعة إجماعا محكيا في الخلاف والغنية وظاهر التذكرة والمنتهى وغيرهما إن لم يكن محصلا ، وهو الحجة بعد النصوص المستفيضة أو المتواترة ، ففي‌ صحيح محمد بن مسلم (1) « قلت لأبي جعفر 7 في حديث : فان عرض عليه الحج فاستحيى قال : هو ممن يستطيع الحج ولم يستحي ولو على حمار أجدع أبتر ، قال : فان كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل » وصحيح معاوية بن عمار (2) « قلت لأبي عبد الله 7 : رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه‌

__________________

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب وجوب الحج الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 10 من أبواب وجوب الحج الحديث 2.

الصفحة 260 من 426