التي فيها الصحيح وغيره ، فقد سأل جعفر الكناسي (1) في الصحيح أبا عبد الله 7 « عن قول الله عز وجل ( وَلِلّهِ ) إلى آخره ما يعنى بذلك؟ قال : من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع أو قال : ممن كان له مال ، فقال له حفص : فإذا كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة ولم يحج فهو ممن يستطيع الحج قال : نعم » وصحيح هشام أو حسنه (2) عن أبي عبد الله 7 في قول الله تعالى ( وَلِلّهِ ) إلى آخره ما يعنى بذلك؟ قال : « من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة » وخبر السكوني (3) عن أبي عبد الله 7 « سأله رجل من أهل القدر فقال : يا بن رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل ( وَلِلّهِ ) إلى آخره أليس قد جعل لهم الاستطاعة؟ فقال : ويحك إنما يعني بالاستطاعة الزاد والراحلة ليس استطاعة البدن » وخبر الفضل بن شاذان (4) المروي عن العيون عن الرضا 7 في كتابه إلى المأمون « وحج البيت فريضة على من استطاع اليه سبيلا ، والسبيل الزاد والراحلة مع الصحة » وخبر الأعمش (5) المروي عن الخصال عن جعفر بن محمد 8 « وحج البيت واجب على من استطاع اليه سبيلا ، وهو الزاد والراحلة » إلى غير ذلك وفي كون الزاد كالراحلة بالنسبة إلى ذلك وجهان ينشئان من ظاهر النصوص المزبورة ، ومن اقتصار الفتاوى أو أكثرها على الراحلة خاصة ، فيبقى الزاد كغيره
__________________
(1) الوسائل الباب 8 من أبواب وجوب الحج الحديث 4 عن حفص الكناسي وهو الصحيح كما يشهد له جملة « فقال له حفص » أيضا.
(2) الوسائل الباب 8 من أبواب وجوب الحج الحديث 7.
(3) الوسائل الباب 8 من أبواب وجوب الحج الحديث 5.
(4) الوسائل الباب 8 من أبواب وجوب الحج الحديث 6.
(5) الوسائل الباب 9 من أبواب وجوب الحج الحديث 4.




