مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 17 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 241 من 426

سبيلا » وخبر إسحاق بن عمار (1) : « سألت أبا إبراهيم 7 عن أم الولد تكون للرجل قد أحجها أيجزي ذلك عنها من حجة الإسلام؟ قال : لا ، قلت : لها أجر في حجتها قال : نعم » إلى غير ذلك من النصوص التي لا يعارضها‌ خبر حكم ابن حكيم الصيرفي (2) سمعت أبا عبد الله 7 يقول : « أيما عبد حج به مواليه فقد أدرك حجة الإسلام » الذي أجمعت الأمة على خلافه ، فمن الواجب طرحه أو حمله على إدراك ثواب حجة الإسلام ما دام مملوكا كما أومأ إليه لفظ الاجزاء في الصحيح المزبور (3) ، ويشهد له‌ خبر أبان بن الحكم (4) : « سمعت أبا عبد الله 7 يقول : الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر ، والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق » أو على إدراك الموقفين معتقا أو غير ذلك.

( ف ) لا إشكال كما لا خلاف في الحكم المزبور ، نعم إن حج باذن مولاه وأدرك الوقوف بعرفة والمشعر أو بالمشعر معتقا أجزأه ذلك عن حجة الإسلام بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل في محكي المنتهى لو حج باذن مولاه ثم أدركه العتق فان كان قبل الوقوف في الموقفين أجزأه الحج سواء كان قد فعل الإحرام أو لا ، ولا نعلم خلافا في أنه لو أعتق قبل إنشاء الإحرام بعرفة فأحرم أنه يجزيه عن حجة الإسلام عندنا أيضا ، ذهب إليه علماؤنا مضافا إلى‌ صحيح معاوية بن عمار (5) « قلت لأبي عبد الله 7 : مملوك أعتق يوم عرفة فقال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج » وزاد فيما رواه في‌

__________________

(1) الوسائل الباب 16 من أبواب وجوب الحج الحديث 6.

(2) الوسائل الباب 16 من أبواب وجوب الحج الحديث 7.

(3) الوسائل الباب 16 من أبواب وجوب الحج الحديث 4.

(4) الوسائل الباب 16 من أبواب وجوب الحج الحديث 2.

(5) الوسائل الباب 17 من أبواب وجوب الحج الحديث 2.

الصفحة 241 من 426