مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 17 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 22 من 426

لكونه وليا أو غير ذلك مع احتماله ، كما أن المنساق منه التطوع من حيث كونه تطوعا ، فلو وجب عليه بنذر ونحوه جاز له أداؤه ، لخروجه عن الوصف المزبور واندراجه في الواجب من غير فرق بين أن ينذر التطوع على الإطلاق أو أياما مخصوصة يمكن وقوع الواجب قبلها ، اما لو نذر أياما مخصوصة لا يمكن وقوعه قبلها ففي صحة نذره إشكال ، أقواه الصحة لحصول الرجحان الذاتي الذي يكفي في تعلق النذر به المخرج له حينئذ عن التطوع ، ولو نسي الواجب فتطوع ولم يعلم حتى فرغ صح واحتسب له ولو علم في الأثناء قطع ، ويحتمل كون الخلو شرطا في الواقع ، لأنه الأصل ولو كان مستفادا من النواهي كما حرر في محله.

وكيف كان ف ( في هذا الباب مسائل : الاولى من فاته شهر رمضان ) أو بعضه بمرض فان مات في مرضه لم يقض عنه وجوبا بلا خلاف أجده فيه نصا (1) وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه ولكن استحب القضاء عنه عند الأصحاب على ما في المنتهى ، لكن قد ينافيه‌ خبر أبي بصير (2) عن أبي عبد الله 7 « سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها قال : هل برئت من مرضها قلت لا ، ماتت فيه ، قال : لا يقضى عنها ، فان الله لم يجعله عليها ، قلت فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك قال فكيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها ، فان اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم » اللهم إلا أن يكون المراد نفي تأدية القضاء عنها ، لعدم ثبوته عليها على حسب النصوص (3) النافية للقضاء عن المريض الذي مات في مرضه ، لا الصوم عنها على جهة النيابة بحيث يكون لها ، وكأنه واقع منها وهو الذي قد أشار إليه‌

__________________

(1) الوسائل الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان.

(2) الوسائل الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 12.

(3) الوسائل الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان.

الصفحة 22 من 426