مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 17 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 209 من 426

المسببات بتعدد الأسباب ، وكذا لو كان الصوم منذورا مثلا ، وإطلاق ما دل على وجوب الكفارتين من خبر عبد الأعلى (1) ومرسل الصدوق (2) في المعتكف إذا جامع نهارا منزل على رمضان ونحوه مما يقتضي إفطاره كفارة أيضا ، كإطلاق بعض الأصحاب ، بل لعله الظاهر من‌ خبر عبد الأعلى ، قال فيه : « سألت أبا عبد الله 7 عن رجل وطأ امرأته وهو معتكف في شهر رمضان قال : عليه الكفارة ، قال : قلت : فإن وطأها نهارا قال : عليه كفارتان » خصوصا بعد ملاحظة الإجماع على الظاهر على عدم اقتضاء الاعتكاف إلا كفارة واحدة من غير فرق بين الليل والنهار ، كما هو واضح ، وحينئذ فمدار تعدد الكفارة واتحاده تعدد السبب واتحاده ، فربما اجتمع خمس كفارات وربما اتحدت ، وهو على الضوابط غير محتاج إلى الدليل.

ثم إن الأقوى وفاقا للمشهور بل نسبه الفاضل إلى الأصحاب تارة وإلى فتوى علمائنا أخرى مشعرا بدعوى الإجماع عليه كون كفارة الاعتكاف مخيرة مثل كفارة شهر رمضان كما نص عليه في‌ موثق سماعة (3) « سألت أبا عبد الله 7 عن معتكف واقع أهله قال : عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا » ولا ينافي ذلك ما في صحيح زرارة (4) وغيره من أن على المعتكف إذا جامع ما على المظاهر بعد وجوب حمله على إرادة التشبيه بوجوب أصل الكفارة أو على أفضلية مراعاة الترتيب ، بل هو مقتضى الجمع بين هذين الخبرين وما شابههما.

المسألة الثانية قد عرفت فيما تقدم أن الارتداد في أثناء‌

__________________

(1) الوسائل الباب 6 من كتاب الاعتكاف الحديث 4.

(2) الوسائل الباب 6 من كتاب الاعتكاف الحديث 3.

(3) الوسائل الباب 6 من كتاب الاعتكاف الحديث 5.

(4) الوسائل الباب 6 من كتاب الاعتكاف الحديث 1.

الصفحة 209 من 426