مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 17 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 173 من 426

ويلحق بالمساجد حيطانها التي من جانبها وآبارها التي فيها وسطوحها ومنائرها ومنابرها ومحاريبها وسراديبها ، كبيت الطشت في الكوفة ونحو ذلك مما هو مبني على الدخول ما لم يعلم الخروج ، بلا خلاف سنائدها ونحوها مما هو مبني على الخروج ما لم يعلم دخولها ، والإضافات إلى الجوامع حكمها حكمها مع اتخاذها اتخاذها ، وقبر مسلم بن عقيل 7 وهاني ونحوهما ليس من المسجد على الظاهر ، وما في الدروس من تحقق الخروج عن المسجد بالصعود على السطح لعدم دخوله في مسماه واضح الضعف ، نعم لو فرض قصد المعتكف الاعتكاف في الأسفل دونه جاء فيه البحث السابق الذي قد ذكرنا فيه عدم الدليل على وجوب اعتبار ذلك ولو قصده ، ولعله لذا قطع في محكي المنتهى بعدم الفرق بين السطوح وغيرها من غير نقل خلاف فيه ، بل حكاه عن الفقهاء الأربعة ، واستحسنه في المدارك ، وهو كذلك ، ولو اعتكف فبان عدم المسجدية أو الجامعية بطل اعتكافه ، ولا يصلحه لحوقهما.

ولو تعذر إتمام اللبث في المكان الذي اعتكف فيه لخروجه عن قابلية اللبث فيه بأحد الأسباب احتمل الاكتفاء باللبث في غيره ، بل ربما قيل به ، وهو مشكل ولو زال المانع احتمل البناء ، والأقوى الاستئناف مع فرض الوجوب.

وتعلم الجامعية بالبينة والشياع وحكم الحاكم ونحو ذلك ، بل يمكن الاكتفاء بخبر العدل.

وكيف كان ف ( يستوي في ذلك الرجل والمرأة ) بلا خلاف أجده بيننا ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه كما ادعاه في الحدائق ، لأصالة الاشتراك ، وظاهر بعض النصوص (1) في وجه ، من غير فرق بين المكان الذي أعدته للصلاة‌

__________________

(1) الوسائل الباب 7 من كتاب الاعتكاف الحديث 1 و 2.

الصفحة 173 من 426