وكذا مسجد براثا ، بل منهم كالشيخ في المبسوط والمرتضى في الانتصار على ما قيل من قال باعتبار كون الجماعة في جمعة ولم يتحقق ذلك في غير الأربعة ، بل لعل المتحقق خلافه ، وربما قيل : إن هذا فائدة الخلاف في اعتبار الجماعة والجمعة.
وعلى كل حال فالأقوى الثاني ، لقول الصادق 7 في صحيح الحلبي (1) : « لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع » وقوله 7 في خبر ابن سنان (2) : « لا يصلح العكوف في غيرها يعني مكة إلا ان يكون مسجد رسول الله 6 أو في مسجد من مساجد الجماعة » وقوله عن أبيه 8 في خبر علي ابن غراب (3) : « المعتكف يعتكف في المسجد الجامع » ومثله خبر علي بن عمران (4) وفي خبر أبي الصباح (5) عنه 7 أيضا « انه سئل عن الاعتكاف في رمضان في العشر الأواخر قال : إن عليا 7 كان يقول : لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول 6 أو في مسجد جماعة » وفي حسن الحلبي أو صحيحه (6) انه سئل أيضا « عن الاعتكاف فقال : لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول 6 أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة ، وتصوم ما دمت معتكفا » وقال 7 أيضا في خبر داود بن سرحان (7) : « لا أرى الاعتكاف إلا في مسجد الحرام ومسجد الرسول 6 أو في مسجد جامع » وقال 7 أيضا في خبر يحيى بن العلاء الرازي (8) : « لا يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة » بل لعله يرجع إلى ذلك المرسل (9) عن المقنع أنه
__________________
(1) الوسائل الباب 3 من كتاب الاعتكاف الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 3 من كتاب الاعتكاف الحديث 3.
(3) الوسائل الباب 3 من كتاب الاعتكاف الحديث 4.
(4) الوسائل الباب 3 من كتاب الاعتكاف الحديث 4.
(5) الوسائل الباب 3 من كتاب الاعتكاف الحديث 5.
(6) الوسائل الباب 3 من كتاب الاعتكاف الحديث 7.
(7) الوسائل الباب 3 من كتاب الاعتكاف الحديث 10.
(8) الوسائل الباب 3 من كتاب الاعتكاف الحديث 6.
(9) الوسائل الباب 3 من كتاب الاعتكاف الحديث 2.




