لا مدخلية له في القضاء وعدمه ، لكن استفاضة الفتوى في اعتبار كما العقل في وجوب القضاء ينافي ذلك ، اللهم الا ان ينزل على ارادة نفيه عن خصوص المجنون والمغمى عليه من ذلك ، كما يومي اليه تفريعهم ذلك عليه لا مطلق زوال العقل ، ولو سلم يمكن منع وصوله الى حد الإجماع الذي يرفع العذر ، فتأمل جيدا والله أعلم.
وتستحب الموالاة في القضاء احتياطا للبراءة ولا تجب إجماعا محكيا عن الناصريات والخلاف والمختلف ان لم يكن محصلا للأصل وإطلاق الأمر بالقضاء في الكتاب والسنة ، وصحيح سليمان بن جعفر (1) « سألت أبا عبد الله 7 عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان أيقضيها متفرقة قال : لا بأس بتفريق قضاء شهر رمضان انما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار وكفارة الدم » وغيره من النصوص التي سيمر عليك بعضها ، نعم يستحب احتياطا للبراءة من احتمال اعتبارها كالمقضي الذي ينبغي ان يكون قضاؤه مثله ، ول صحيح الحلبي (2) عن أبي عبد الله 7 « إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء أياما متتابعة ، فان لم يستطع فليقضه كيف شاء ، وليحص الأيام ، فإن فرق فحسن وان تابع فحسن ، قال : قلت : أرأيت إن بقي عليه شيء من صوم شهر رمضان أيقضيه في ذي الحجة قال : نعم » وصحيح ابن سنان (3) عنه 7 أيضا « من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فان قضاه متتابعا فهو أفضل ، وان قضاه متفرقا فحسن ».
وقيل والقائل بعض الأصحاب على ما أرسله في السرائر بل يستحب
__________________
(1) الوسائل الباب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 8 والأول عن أبي الحسن الرضا 7.
(2) ذكر صدره في الوسائل في الباب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 5 وذيله في الباب 27 منها الحديث 1.
(3) الوسائل الباب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 4 والأول عن أبي الحسن الرضا 7.




