مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 17 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 141 من 426

فليفطر ويقصر ، وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة » وفي‌ خبر حماد بن عثمان (1) عنه 7 في قول الله عز وجل (2) ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ ) قال : « الباغي باغي الصيد ، والعادي السارق ، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها ، هي حرام عليهما ، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين ، وليس لهما أن يقصرا في الصلاة » وفيه أن المراد بالفضول في الأول صيد اللهو لا صيد التجارة الداخل في صيد القوت للعيال ، على أن ظاهره القصر فيهما معا لا خصوص الصوم وانه الذي لا تحل له الميتة صائد المعصية لا التجارة التي لو كانت منهما لم يكن وجه للفرق بين الصوم والصلاة ، ويمكن قراءة الأخير بكسر الصاد بمعنى الملوك الصيد المتكبرين ، والباغي منهم الخارج على الامام كما فسر به ، والعادي باللص في مرسل البزنطي (3) وغيره ، لكن في‌ خبر حماد بن عثمان (4) عنه 7 « الباغي طالب الصيد والسارق ليس لهما أن يقصرا من الصلاة وليس لهما إذا اضطرا إلى الميتة أن يأكلاها ، ولا يحل لهما ما يحل للناس » وفي المحكي عن‌ معاني الأخبار وروي (5) « ان العادي اللص ، والباغي الذي يبغي الصيد لا يجوز لهما التقصير في السفر ولا أكل الميتة في الاضطرار » إلا أنهما كما ترى ظاهران في صيد اللهو ، ولذلك لم يكن محلا للرخصة الشرعية التي منها الإفطار في السفر ،

__________________

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب صلاة المسافر الحديث 2 وفيه‌ « قال : الباغي الصيد والعادي السارق. إلخ ».

(2) سورة البقرة الآية 168.

(3) الوسائل الباب 56 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 5 من كتاب الأطعمة والأشربة.

(4) المستدرك الباب 6 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1.

(5) الوسائل الباب 56 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 4 من كتاب الأطعمة والأشربة.

الصفحة 141 من 426