ويعتد به من شهر رمضان » وحسن زرارة أو صحيحه (1) عنه 7 أيضا « في الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر ، قال : إن خرج قبل الزوال فليفطر وإن خرج بعد الزوال فليصم » وموثقه (2) عنه 7 أيضا « إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام ، فإذا خرج قبل الزوال أفطر » والجمع بينها باعتبار التبييت والخروج قبل الزوال في الإفطار يقتضي الاعتداد بالصوم ووجوبه مع فقدهما أو أحدهما ، وهو خلاف ما سمعته من صريح النهاية ومحتمل غيرها ، بل لم أتحقق قائلا به ممن اعتبر التبييت أو أنه نادر كما عرفت ، على انه فرع التكافؤ المفقود هنا من وجوه وقد أشرنا إلى بعضها ، فلا بأس حينئذ بطرح ما لا يقبل التقييد منها بهذه إن كان ، وتقييد الباقي بها ، كل ذلك مضافا إلى ما في عدم الدلالة في بعضها كخبر الادلاج (3) بل قيل : إنه لم يقل به أحد ، ضرورة ظهوره في عدم الاكتفاء بالتبييت ، بل لا يبعد ان يكون مبنى هذا الخبر على حرمة السفر في شهر رمضان من بعد الفجر إذا لم تدع حاجة إليه ، لاستلزامه إبطال الصوم الواجب ، فلذلك كان عليه إتمام الصوم ، بخلاف ما إذا أدلج ، فإنه لم يقطع صومه وإن لم يضطر إلى السفر ، بل قيل : إنه يجوز ان يكون تبييت النية في النصوص المزبورة كناية عن السفر المضطر اليه بناء على الغالب ، كما انه قيل : يحتمل في خبر علي بن يقطين (4) منها عدم السفر أصلا ، إلى غير ذلك مما قيل أو يقال فيها على حسب غيرها من النصوص التي ثبت رجحان غيرها عليها ، واستصحاب الصوم والأمر بالإتمام والنهي عن الابطال بناء على شمولها لمثل المقام يجب الخروج عنها بنصوص الزوال.
__________________
(1) الوسائل الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 3 عن عبيد بن زرارة.
(2) الوسائل الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 4 عن عبيد بن زرارة.
(3) الوسائل الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 6.
(4) الوسائل الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 10.




