بلا خلاف ، ونحوه عن نكاح التذكرة أيضا ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.
والثامن أن تصوم المرأة ندبا بدون إذن زوجها أو مع نهيه لها لقول أبي جعفر 7 في صحيح ابن مسلم (1) : « ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها » وقوله 7 في خبره الآخر أيضا (2) : « جاءت امرأة إلى النبي 6 فسألت ما حق الزوج على المرأة؟ فقال : أن تطيعه ولا تعصيه ، ولا تتصدق من بيته إلا باذنه ، ولا تصوم تطوعا إلا باذنه ، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب » وقال الصادق 7 في خبر عمرو بن حبيب العرزمي (3) : « جاءت امرأة إلى النبي 6 فقالت : يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة؟ فقال : هو أكثر من ذلك ، فقالت : أخبرني بشيء من ذلك ، فقال : ليس لها أن تصوم إلا باذنه » وفي خبر الزهري (4) عن علي بن الحسين 8 « وأما صوم الإذن فالمرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها ، والعبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه » ومرسل قاسم بن عروة (5) « لا يصلح للمرأة ان تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها » كل ذلك مضافا إلى ما تقدم سابقا من النصوص (6) في الولد والضيف المشتملة على ذلك وعلى العبد أيضا ، وإلى ما في المعتبر من الإجماع عليه أيضا كالإجماع عليه بالنسبة إلى العبد.
ولذا قال المصنف وكذا المملوك الذي حكى في المدارك الإجماع على
__________________
(1) الوسائل الباب 8 من أبواب الصوم المحرم والمكروه الحديث 1 والثالث عن عمرو بن جبير العزرمي.
(2) الوسائل الباب 8 من أبواب الصوم المحرم والمكروه الحديث 3 والثالث عن عمرو بن جبير العزرمي.
(3) الوسائل الباب 8 من أبواب الصوم المحرم والمكروه الحديث 4 والثالث عن عمرو بن جبير العزرمي.
(4) الوسائل الباب 10 من أبواب الصوم المحرم والمكروه الحديث 1.
(5) الوسائل الباب 8 من أبواب الصوم المحرم والمكروه الحديث 2.
(6) الوسائل الباب 10 من أبواب الصوم المحرم والمكروه.




