مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 17 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 127 من 426

رمضان يصلهما ، وينهى الناس أن يصلوهما » خصوصا إذا أريد منه العموم لا خصوص ذلك ، وكيف كان فخلافه غير محقق أو غير معتد به في تحصيل الإجماع على ذلك كما اعترف به في المختلف.

وانما الكلام في موضوعه ، ففي المتن والنافع والإرشاد والمختلف وغيرها هو أن ينوي صوم يوم وليلة إلى السحر بل في المدارك نسبته إلى الشيخ في النهاية وأكثر الأصحاب ، لقول الصادق 7 في صحيح الحلبي (1) : « الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحوره » وقوله في الصحيح أيضا عن حفص ابن البختري (2) : « المواصل في الصيام يصوم يوما وليلة ويفطر في السحر » وفيما أرسل (3) عن الصدوق أيضا « الوصال الذي نهي عنه أن يجعل الرجل عشاءه سحوره » مضافا إلى قوله تعالى (4) ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ).

وقيل والقائل ابن إدريس حاكيا له عن اقتصاد الشيخ ولم نتحققه ، والفاضل في محكي التلخيص هو أن يصوم يومين مع ليلة بينهما لخبر محمد بن سليمان عن أبيه (5) عن أبي عبد الله 7 سأله « عن صوم شعبان ورمضان لا يفصل بينهما ، قال : إذا أفطر من الليل فهو فصل ، قال : وانما قال رسول الله 6 : لا وصال في صيام ، يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين في غير إفطار ، وقد يستحب للعبد أن لا يدع السحور » وربما أشعر به خبر المستطرفات (6) أيضا ،

__________________

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب الصوم المحرم والمكروه الحديث 7.

(2) الوسائل الباب 4 من أبواب الصوم المحرم والمكروه الحديث 9.

(3) الوسائل الباب 4 من أبواب الصوم المحرم والمكروه الحديث 5.

(4) سورة البقرة الآية 183.

(5) الوسائل الباب 29 من أبواب الصوم المندوب الحديث 3.

(6) الوسائل الباب 4 من أبواب الصوم المحرم والمكروه الحديث 12.

الصفحة 127 من 426