بقول الله عز وجل (1) في عيسى بن مريم 8 ( وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَسُلَيْمانَ وَأَيُّوبَ ) إلى قوله ( وَعِيسى ) ، قال : فأي شيء قالوا لكم؟ قلت : قالوا : قد يكون ولد الابنة من الولد ولا يكون من الصلب ، قال : فبأي شيء احتججتم عليهم قلت : بقول الله تعالى (2) لرسوله ( فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَأَبْناءَكُمْ ) قال : فأي شيء قالوا لكم؟ قلت قالوا : قد يكون في كلام العرب أبناء رجل ويقول آخر : أبناؤنا ، قال : فقال أبو جعفر 7 : يا أبا الجارود لأعطينكها من كتاب الله عز وجل (3) ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ ) إلى ان انتهى إلى قوله ( وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) ، فسلهم يا أبا الجارود هل كان لرسول الله نكاح حليلتهما؟
فان قالوا نعم كذبوا وفجروا ، وإن قالوا لا فهما ابناه لصلبه ».
وصحيح ابن مسلم (4) عن أحدهما 8 « لو لم يحرم على الناس أزواج النبي 6 بقول الله عز وجل (5) ( وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ ) حرم على الحسن والحسين 8 بقول الله عز وجل (6) ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ) ، ولا يصلح للرجل ان ينكح امرأة جده ».
والمروي (7) عن عيون الأخبار واحتجاج الطبرسي في حديث طويل يتضمن
__________________
(1) سورة الأنعام الآية 84 و 85.
(2) سورة آل عمران الآية 54.
(3) و (6) سورة النساء الآية 27.
(4) الوسائل الباب 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 1 من كتاب النكاح.
(5) سورة الأحزاب الآية 53.
(7) عيون أخبار الرضا 7 ج 1 ص 81 الى 85 الحديث 6 من الباب 7.




