مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 16 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 87 من 400

أيضا لقبض النبي 6 له مثلا بمنصب النبوة أيضا باطل قطعا ، إذ هو وإن كان كذلك لكنه صار ملكا من أملاكه بقبضه وإن كان سببه منصب النبوة ، وفرق واضح بينه وبين انتقال الاستحقاق السابق للإمام بعد أن علم ملاحظة الوصف فيه الذي لا يشاركه فيه غير الامام ، بخلاف المقبوض فإنه قد صار خصوصية الذات لها مدخلية ، وما في خبر زكريا السابق من أن خمس الرسول لأقاربه مطرح أو يراد به الأئمة بعد موت النبي 6 على إرادة الخمس المستحق لا المقبوض ، أو ورثته على إرادة الثاني ، وإلا فهو على ظاهره غير مطابق للمعلوم من المذهب ولذا قال في الحدائق : ان أريد حال الحياة فلا قائل به ، ولا دليل عليه ، بل الإجماع والأخبار على خلافه ، وان أريد بعد موته فلا قائل به أيضا هنا مع دلالة الأخبار على خلافه ، لدلالتها على كونه للإمام 7 وابن الجنيد وان خالف في سهم ذوي القربى إلا انه لم يخالف في سهم الرسول ، والأمر سهل بعد وضوح الحال ، ومن ذلك كله علم مصرف الثلاثة من الأسهم الستة.

وأما الثلاثة الأخرى فهي للأيتام والمساكين وأبناء السبيل وأما ال ثلاثة الأخرى فهي للأيتام والمساكين وأبناء السبيل كتابا وسنة مستفيضة جدا بل متواترة وإجماعا بقسميه عليه ، بل وعلى أن المراد بهم أقارب النبي 6 لا مطلقا ، وان حكي عن ابن الجنيد ذلك مع استغناء ذي القربى ، لكن خلافه غير قادح في محصل الإجماع فضلا عن محكيه ، خصوصا بعد استفاضة الأخبار التي مرت وسيمر عليك بعضها في ذلك ، وفي أن ما زاد من الخمس عليهم للإمام ، وأنه لا يحل الخمس لغير بني هاشم ، جعله الله لهم عوض تحريم الزكاة ، فمن تحل له الزكاة يحرم عليه الخمس وبالعكس ، وبعد أن لم لعثر له على مستند ، إذ إطلاق الآية وبعض الأخبار‌

الصفحة 87 من 400