مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 16 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 84 من 400

حاجة به الى ذلك ، وما كان لله من حق فهو لوليه » وفي‌ خبر البزنطي (1) عن الرضا 7 « انه قيل له : فما كان لله من الخمس فلمن هو؟ فقال 7 : لرسول الله 6 وما كان لرسول الله 6 فهو للإمام » إلى آخره ، وفي‌ مرسل ابن بكير (2) عن أحدهما 8 في تفسير آية الغنيمة « خمس الله عز وجل للإمام 7 وخمس الرسول 6 للإمام 7 ، وخمس ذي القربى لقرابة الرسول الامام واليتامى يتامى آل الرسول والمساكين منهم وأبناء السبيل منهم ، فلا يخرج منهم إلى غيرهم » وفي‌ مرسل أحمد المرفوع (3) « فأما الخمس فيقسم على ستة أسهم : سهم لله وسهم للرسول وسهم لذوي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل ، فالذي لله فلرسول الله فرسول الله أحق به ، فهو له والذي للرسول هو لذوي القربى والحجة في زمانه ، فالنصف له خاصة ، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد : الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة ، عوضهم الله مكان ذلك بالخمس ، هو يعطيهم على قدر كفايتهم ، فان فضل منهم شي‌ء فهو له ، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده ، كما صار له الفضل كذلك لزمه النقصان » الى غير ذلك من الأخبار الدالة على المطلوب صريحا وضمنا المعتضدة بفتاوى الأصحاب ومحكي الإجماع بل ومحصله على الظاهر.

فما في‌ خبر زكريا بن مالك الجعفي (4) عن الصادق 7 « انه سأله عن آية الغنيمة فقال : أما خمس الله فللرسول يضعه في سبيل الله ، وأما خمس الرسول فلأقاربه ، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه ، واليتامى يتامى أهل‌

__________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب قسمة الخمس الحديث 6.

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب قسمة الخمس الحديث 2.

(3) ذكر صدره في الوسائل في الباب 1 من أبواب قسمة الخمس الحديث 9 وذيله في الباب 3 منها الحديث 2.

(4) الوسائل الباب 1 من أبواب قسمة الخمس الحديث 1.

الصفحة 84 من 400