الفصل الثاني
من فصلي كتاب الخمس
في قسمته
والمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا بل هي كذلك في صريح الانتصار وظاهر الغنية وكشف الرموز أو صريحهما انه في بيان مصرف الخمس وهو ستة أقسام يقسم ستة أقسام ، ثلاثة منها للنبي 6 وهي ثلاثة منها سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى كما صرح به في القواعد وغيرها ، بل كأنه مفروغ منه ، ولعله لأن المراد بذي القربى الامام 7 كما ستعرفه ، وهو الإمام في حياته ، فيأخذ الثلاثة حينئذ سهم له بالأصالة وسهم الله ، لأن ما كان له فهو لوليه وسهم ذي القربى باعتبار أنه الإمام 7 حال حياته ، ولا إمام غيره ، وحينئذ فإطلاق المصنف كون الثلاثة للنبي 6 على هذا الوجه ولو لأنه لم يعرف في ذلك خلاف وإن كان ظاهر الآية وغيرها من النصوص خلافه ، وكذا لم يعرف خلاف أيضا في ان سهم الله عز وجل ملك للنبي 6 حقيقة يتصرف به كيف يشاء كغيره من أملاكه ، بل هو قضية إجماع المرتضى كما في الحدائق دعواه عليه ، وفي خبر معاذ صاحب الأكسية (1) عن الصادق 7 « ان الله تعالى لم يسأل خلقه مما في أيديهم قرضا من
__________________
(1) أصول الكافي ج 1 ص 537 « باب صلة الإمام 7 » 3.




