مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 16 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 78 من 400

الفتاوى ومعاقد الإجماعات ، بل يمكن دعوى تحصيل الإجماع عليه ، بل وعلى وجوبه فورا زيادة على ذلك أيضا ، لأنه حق للغير المطالب به حالا إن لم يكن قولا ، مع انه يكفي في عدم جواز إبقائه عدم الاذن من مستحقه ، إذ هو من قبيل الأمانة الشرعية عنده.

بل وكذا لا اعتبار للحول في الأرباح أيضا على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، بل لا أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عن السرائر من اعتباره ، مع ان عبارتها ليست بتلك الصراحة ، بل ولا ذلك الظهور كما اعترف به بعضهم ، بل قد وقع لمثل العلامة في المنتهى ممن علم ان مذهبه عدم اعتبار ذلك بعض العبارات الظاهرة في بادئ النظر في عدم الوجوب إلا بعد الحول المراد منها بعد التروي التضيق كعبارة السرائر ، خصوصا بعد دعواه الإجماع فيها ظاهرا على ذلك ، ضرورة كون مظنته التضييق لا أصل الوجوب ، على انه محجوج بإطلاق الأدلة حتى معاقد الإجماعات ، بل فيما حضرني من نسخة المفاتيح الإجماع عليه أيضا واستثناء المئونة لا دلالة فيه على تأخر الوجوب بعد إرادة إخراج قدرها تخمينا منها ، لصدق اسم المئونة به لا المصارف الفعلية كي يستلزم تأخر الوجوب عنها ، لعدم تعقل تعقب وجوبه عليها قبل حصولها ، ولعل ذا هو الذي ألجأ الحلي إلى الخلاف إن كان ، إلا انه كما ترى.

فالأقوى حينئذ اتحاد جميع محال الخمس في عدم اعتبار الحول ولكن يؤخر جوازا خصوص ما يجب في أرباح التجارات كما صرح به جماعة ، بل لا أجد فيه خلافا ، بل الظاهر الإجماع عليه ، بل قد يشعر به صحيح ابن مهزيار (1) الطويل المتقدم سابقا احتياطا للمكتسب وإرفاقا به ، لإمكان تجدد مؤن له لم يكن قد دخلت في تخمينه ، بل في البيان « وللمستحق ، لاحتمال‌

__________________

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 5.

الصفحة 78 من 400