المعلومة والاعتبارات العقلية في غير محله ، بل هو مع مخالفته الاحتياط في المصرف بل والمال في بعض الأحوال اجتهاد في مقابلة النصوص ، خصوصا مع ظهور تلك الروايات في غير ما نحن فيه من الممتزج المجهول قدرا وصاحبا ، ولقد أجاد في رده في الحدائق بأن طرح هذه النصوص المتكررة في الأصول المتفق عليها بين الأصحاب مما لا يجترئ عليه ذو مسكة ، وكذا المناقشة منه ومن غيره في مصرف هذا القسم من الخمس بأنه لا دلالة في هذه النصوص على مساواته لغيره من الخمس في ذلك ، بل ظاهر الأمر بالتصدق في خبر السكوني وإعطائه إياه في مرسل الفقيه وما ورد في حكم مجهول المالك خلافه ، إذ يدفعها بعد موافقة الاختصاص للاحتياط كما صرح به بعضهم ، بناء على اختصاص الصدقة المحرمة عليهم بالزكاة المفروضة ونحوها ظهور لفظ الخمس في النصوص والفتاوى في ذلك بل لعله حقيقة شرعية فيه ، بل ينبغي القطع بالمتشرعية التي تحمل عليها الفتاوى وبعض النصوص ، خصوصا بعد ذكر الأصحاب له في هذا الباب ، ومن هنا اعترف في البيان ان ظاهر الأصحاب ذلك ، على ان خبر الخصال كالصريح فيه ، بل وصحيح ابن مهزيار ، بل وخبري السكوني وابن زياد بمعونة التعليل السابق فيهما ، بل الموثق السابق صريح فيه بناء على ظهوره فيما نحن فيه ، والأمر بالصدقة بعد وقوع التعبير بمثله عن الخمس مستدلا عليه بآية التطهير والتزكية لا دلالة فيه كإعطائه إياه إن سلم رجوع الضمير فيه إلى الخمس بعد ما سمعت ان للإمام 7 التصرف فيه يفعل به ما يشاء ، بل لعل قوله 7 فيه : « ائتني » مشعر بالمختار ، وأخبار مجهول المالك مع ظهورها في غير ما نحن فيه يجب الخروج عنها بما هنا.
نعم لو علم قدر المال والصاحب سقط الخمس ووجب الدفع اليه كغيره من




