وبسنده المروي عن الخصال بسند قوي إلى عمار بن مروان (1) « سمعت أبا الحسن 7 يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس ».
بل ربما استدل عليه أيضا بالموثق (2) عن الصادق 7 « انه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل قال : لا إلا ان لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة. فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت : » بل في مجمع البرهان إمكان الاستدلال عليه بصحيح الحلبي (3) عن الصادق 7 أيضا « في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة فقال : يؤدي خمسا ويطيب له » لكنهما كما ترى وإن كانا لا يخلوان من نوع تأييد ، خصوصا بعد انجبارهما كقصور غيرهما سندا ودلالة بما عرفت.
فما في مجمع البرهان من التأمل في ذلك ، بل مال إلى خلافه تلميذه في المدارك وتبعه عليه الكاشاني بل والخراساني في الظاهر بل ربما استظهر أيضا من ترك جماعة من القدماء التعرض له ، فأوجب عزل ما تيقن انتفاؤه عنه ، والتفحص عن مالكه إلى ان يحصل اليأس من العلم به ، فيتصدق به على الفقراء كغيره من مجهول المالك الذي قد ورد بالتصدق به نصوص (4) كثيرة مؤيدة بالإطلاقات
__________________
(1) الوسائل الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 6 وفيه قال : « سمعت أبا عبد الله 7. إلخ ».
(2) الوسائل الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 2.
(3) الوسائل الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 8.
(4) الوسائل الباب 1 من كتاب اللقطة الحديث 2 و 7 و 13 والباب 7 منه.




