مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 16 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 68 من 400

على الإرشاد مدونة أظن أنها لولد المحقق الثاني « والظاهر ان المراد أرض الزراعة كما صرح به بعض أصحابنا ، فيتخير بين إخراج الخمس من رقبتها أو ارتفاعها » إلى غير ذلك من عباراتهم الظاهرة فيما ذكرنا عدا الأخيرتين منها ، بل يمكن إرادة ذلك أيضا من أوليهما بل وثانيتهما ، فتأمل.

ومقصودهم بقولهم : « مشغولة » إلى آخره مراعاة ذلك في التقويم احترازا عن دخول النقص لمن له الخمس لو قوم بدون ملاحظة الأجرة ، بل لولاه لأحاط بالقيمة كما اعترف به في المسالك ، وعن دخوله لمن عليه لو لم يلاحظ استحقاق بقاء المشغولية ، فتأمل جيدا.

ولا حول ولا نصاب هنا للإطلاق ، بل ولا نية على الذمي قطعا ، بل ولا على غيره حين الأخذ والدفع لا طلاق الدليل ، خلافا لما عن الدروس فأوجبها عند الأخذ والدفع عن الآخذ والدافع لا عن الذمي ، ولعله ظاهر المسالك حيث قال : « ويتوليان أي الحاكم والامام 7 النية عند الأخذ والدفع وجوبا عنهما لا عنه ، مع احتمال سقوط النية هنا ، وبه قطع في البيان ، والأول خيرة الدروس » انتهى ، غير ظاهر الوجه بالنسبة للآخذ بعد فرض كون النية عن الآخذ لا الذمي ، والأمر سهل.

ويلحق بالذمي والمسلم في ذلك كله ما هو في حكم أحدهما من صبيانهم ومجانينهم وغيرهم كما في غيره من الأحكام ، بل في كشف الأستاذ « وفي دخول المنتحل للإسلام الخارج عنه في الحقيقة وجهان » لكن ستعرف فيما يأتي ان بعضهم استوجه اشتراط التكليف في وجوب الخمس ، والله أعلم.

السابع مما يجب فيه الخمس الحلال إذا اختلط بالحرام السابع مما يجب فيه الخمس الحلال إذا اختلط بالحرام ، ولا يتميز صاحبه أصلا حتى في عدد محصور ولا قدره أيضا أصلا ولو على الإشاعة مما اختلط معه وجب فيه الخمس وفاقا للنهاية والغنية والوسيلة والسرائر والنافع‌

الصفحة 68 من 400