والغنيمة بدونه ومكاتبة يزيد (1) وخبر الأكرار (2) المتقدمين سابقا وغيرهما لكنه يزيد باختصاص تعلقه بالفاضل عن مئونة السنة له ولعياله ، كما صرح به أكثر الأصحاب ، بل في المدارك نسبته إليهم مشعرا بدعوى الإجماع عليه ، كنسبته في المنتهى والتذكرة إلى علمائنا ، بل في السرائر دعواه صريحا عليه غير مرة ، كظاهر إجماع غيرها ، وهو بعد شهادة التتبع له والأصل الحجة ، مضافا إلى خبري ابن مهزيار (3) والأشعري (4) المتقدمين سابقا وصحيح ابن أبي نصر (5) « كتبت إلى أبي جعفر 7 الخمس أخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة فكتب بعد المئونة » وخبر إبراهيم بن محمد الهمداني (6) ان من توقيعات الرضا 7 اليه « ان الخمس بعد المئونة » ، وهي وان أطلق فيها لفظ المئونة لكن بمعونة ما عرفت وظاهر خبر السرائر وذيل خبر ابن مهزيار الطويل بل والآخر يجب إرادة ما عرفت من المئونة فيها ، بل قد يشعر قوله في الخبر الأخير (7) « فأما الغنائم والفوائد » إلى آخره بتحديد ذلك بالسنة التي هي معقد الإجماع السابق ، بل لعله المتعارف المعهود من إطلاق هذا اللفظ كما اعترف به غير واحد ، كما انه يستفاد من خبر السرائر إرادة مئونة عياله مع مئونته ، بل هو من مئونته المستفاد اعتبارها من خبر ابن مهزيار ، بل هو صريح خبر إبراهيم بن محمد الهمداني (8) المروي عن ابن مهزيار في التهذيب أيضا ، قال : « كتبت إلى أبي الحسن 7 أقرأني علي بن مهزيار كتاب أبيك فيما أوجبه على صاحب الضياع نصف السدس من بعد المئونة وانه ليس على من لم يقم ضيعته بمئونته نصف السدس ولا غير ذلك ، واختلف من قبلنا في ذلك ، فقالوا :
__________________
(1) و (2) و (3) و (4) و (7) الوسائل الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 7 2 3 1 5 4.
(5) و (6) الوسائل الباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 1 2.




