مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 16 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 55 من 400

ضرورة وجوب إخراج ما يحتاجه نفس العمل وإن لم يرد إيقاعه في تمام الإجارة ، إذ هو حينئذ كرأس المال ومئونة السنة أولا ثم يجب الخمس في الباقي أو على غير ذلك ، إذ لم نعرف أحدا من الأصحاب توقف في ذلك ، بل ولا في النصوص عداه إشارة اليه ، بل عمومها وإطلاقها قاض بخلافه.

بل قد يستفاد من معقد إجماع الغنية وبعض العبارات وخبر الأشعري (1) وموثق سماعة (2) ومكاتبة يزيد (3) وخبر السرائر (4) والرضوي (5) وصحيح ابن مهزيار (6) بل ومفهوم خبر ابن عبد ربه (7) وإن كنا لم نجد عاملا بظاهره من التفصيل تعلقه بنحو الهبات والهدايا والجوائز بل والمواريث وغيرها ، إلا ان ظاهر الأصحاب عدمه ، نعم حكي عن أبي الصلاح تعلقه بالهبة والهدية والميراث والصدقة ، وأنكره عليه ابن إدريس ، فقال : إنه لم يذكره احد من أصحابنا غيره ولو كان صحيحا لنقل أمثاله متواترا ، والأصل براءة الذمة ، لكن لا يخفى عليك قوته من جهة الأدلة ، بل مال إليه في اللمعة ، فالاحتياط لا ينبغي ان يترك بل قد يدعى دخول نحو الهبة في الاكتساب ، كما لعله الظاهر من الروضة ، لأن قبولها نوع منه ، ومن ثم يجب حيث يجب كالاكتساب للنفقة ، وينتفي حيث ينتفي كالاكتساب للحج ، بل كثيرا ما يذكر الأصحاب ان قبول الهبة ونحوها اكتساب ، وحيث نقول بتعلق الخمس بها ففي كشف الأستاذ « لا يجوز لمالكها الرد إذا تعلق وإن كانت هي في نفسها مما يصح فيه ذلك ، لخروج بعضها عن الملك‌

__________________

(1) و (2) و (3) و (4) و (7) الوسائل الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 7 2 3 1 5 4.

(5) المستدرك الباب 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 1.

(7) المستدرك الباب 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 2.

الصفحة 55 من 400