مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 16 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 5 من 400

الكثيرة (1) بل في الرياض أنها متواترة ، والآية (2) سواء قلنا بكون الغنيمة في الآية والنصوص حقيقة في المفروض كما لعله الظاهر عرفا بل ولغة كما قيل ، أو في الأعم منه ومن غيره مما أفاد الناس كما يومي اليه إدراج السبعة فيها في البيان ، بل هو كصريح جهاد التذكرة وغيره ، بل ظاهر كنز العرفان ، وعن مجمع البيان نسبته إلى أصحابنا.

بل يشهد له مضافا الى المحكي من فقه الرضا 7 (3) وظاهر صحيحة ابن مهزيار (4) الطويلة خبر حكيم مؤذن بني عبس (5) « سألت أبا عبد الله 7 عن قوله عز وجل ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ) فقال بمرفقيه على ركبتيه ثم أشار بيده ، ثم قال : هي والله الإفادة يوما بيوم ، إلا ان أبي جعل شيعته في حل ليزكيهم » وغيره وإن كان عليه يلزم زيادة تخصيص في الآية بل لعله مناف للعرف واللغة كما اعترف به في الرياض ، بل ظاهر مقابلة الأصحاب لها بباقي السبعة ذلك أيضا.

لكنه عليه بل وعلى الأول يتجه تعميم المصنف بل وغيره من الأصحاب كالشيخ والحلي وابن حمزة والعلامة والشهيدين والمقداد وغيرهم ، بل لا اعرف فيه خلافا لما حواه العسكر وما لم يحوه من ارض وغيرها بل هو من معقد إجماع المدارك ، كما انه مندرج في‌ خبر أبي بصير (6) عن الباقر 7 قطعا ، قال : « كل شي‌ء قوتل عليه على شهادة ان لا إله إلا الله وان محمدا‌

__________________

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(2) سورة الأنفال الآية 42.

(3) المستدرك الباب 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 1.

(4) الوسائل الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 5.

(5) أصول الكافي ج 1 ص 544 « باب الفي‌ء والأنفال » الحديث 10.

(6) الوسائل الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 5.

الصفحة 5 من 400