مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 16 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 45 من 400

الأدلة القطعية ، وحصر الخمس في غير هذا القسم في‌ خبر عبد الله بن سنان (1) عن الصادق 7 « ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة » الواجب تقييده بما عرفت أيضا إن لم نقل بشمول لفظ الغنائم له كما دلت عليه الأخبار (2) المعتبرة المتقدمة سابقا باطل قطعا ، بل في البيان دعوى انعقاد الإجماع على خلافه في الأزمنة السابقة لزمانهما ، مع ان المحكي من عبارة الإسكافي منهما بل قيل والعماني لا ظهور فيها بذلك ، بل ظاهرها التوقف في حصول العفو منهم : عنه وعدمه ، لاختلاف الرواية في ذلك.

بل ربما مال اليه بعض متأخري المتأخرين ، لخبر حكيم مؤذن بني عبس (3) عن الصادق 7 قال : « قلت له : واعلموا انما غنمتم إلى آخرها قال : هي والله الإفادة يوما بيوم إلا ان أبي جعل شيعتنا في حل من ذلك ليزكوا » وصحيح حرث بن المغيرة النضري (4) عنه 7 أيضا « قلت له : إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك وقد علمنا ان لك فيها حقا ، قال : فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم ، وكل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم من حقنا ، فليبلغ الشاهد الغائب » وخبر يونس بن يعقوب (5) قال : « كنت عند أبي عبد الله 7 فدخل عليه رجل من القماطين فقال : جعلت فداك يقع في أيدينا الأموال والأرباح والتجارات نعلم ان حقك فيها ثابت وانا عن ذلك مقصرون ، فقال 7 : ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم » وأبي خديجة (6) عنه 7 أيضا ، قال : « قال له رجل‌

__________________

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 4 من أبواب الأنفال الحديث 8 والباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 5 و 6.

(3) و (4) و (5) و (6) الوسائل الباب 4 من أبواب الأنفال الحديث 8.

الصفحة 45 من 400