أو يكون من يتوقعه للإفطار لصحيح الحلبي (1) « سئل أبو عبد الله 7 عن الإفطار قبل الصلاة أو بعدها فقال : إن كان معه قوم يخاف ان يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم ، وإن كان غير ذلك فليصل ثم ليفطر » ومرسل عبد الله بن بكير (2) عنه 7 أيضا « يستحب للصائم إن قوي على ذلك أن يصلي قبل أن يفطر » وموثق زرارة وفضيل (3) عن الباقر 7 « في رمضان تصلي ثم تفطر إلا ان تكون مع قوم ينتظرون الإفطار ، فإن كنت معهم فلا تخالف عليهم وأفطر ثم صل ، وإلا فابدأ بالصلاة ، قلت : ولم ذلك؟ قال : لأنه حضرك فرضان الإفطار والصلاة فابدأ بأفضلهما ، وأفضلهما الصلاة ، ثم قال : تصلي وأنت صائم فتكتب صلاتك تلك وتختم بالصوم أحب إلى » ولعل المراد كما قيل انه تكتب صلاتك مختومة بالصوم بمعنى كتابتها صلاة الصائمين ، ورواه في المقنعة (4) عنهما عنه 7 « تقدم الصلاة على الإفطار إلا ان تكون مع قوم يبتدئون بالإفطار ، فلا تخالف عليهم وأفطر معهم وإلا فابدأ بالصلاة ، فإنها أفضل من الإفطار ، وتكتب صلاتك وأنت صائم أحب إلى » هذا.
وفي المدارك « انه ربما ظهر من العبارة عدم استحباب تأخير الإفطار إذا نازعته نفسه في تقديم الصلاة ، ولم أقف على رواية تدل عليه ، وربما كان وجهه استلزام تقديم الصلاة على هذا الوجه فوات الخشوع والإقبال المطلوب في العبادة وعندي أن الأولى تقديم الصلاة في هذه الصورة ، لإطلاق النصوص المتقدمة ، ومخالفة النفس في الميل إلى خلافه ، فان الخير عادة » قلت : في المقنعة (5) روى أيضا في ذلك « انك إذا كنت تتمكن من الصلاة وتفعلها وتأتي على حدودها قبل ان تفطر فالأفضل أن تصلي قبل الإفطار ، وإن كنت ممن تنازعك نفسك
__________________
(1) الوسائل الباب 7 من أبواب آداب الصائم الحديث 1.
(2) الوسائل الباب 7 من أبواب آداب الصائم الحديث 3.
(3) الوسائل الباب 7 من أبواب آداب الصائم الحديث 2.
(4) الوسائل الباب 7 من أبواب آداب الصائم الحديث 4.
(5) الوسائل الباب 7 من أبواب آداب الصائم الحديث 5.




